responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 94

وإذا لم يتجاوز العشرة بل زادت أياماً على عدد أيامها- فرأت الدم سبعة أيام مثلًا- فإنها تعتبر الأيام كلها حيضاً.

2- أمّا ذات العادة الوقتية فإذا تجاوز دمها عشرة أيام، فالأقرب أنّها تعتبر ما زاد على العشرة استحاضة.

3- وأمّا ذات العادة العددية فإنها ترجع من حيث العدد إلى عادتها، وأمّا من حيث الوقت والزمان فإنها تعتبر ما فيه الصفات حيضاً في اختيار الأقرب عندها إلى الحيض، لوجود أمارات أو قرائن تدلها عليه أو تشير لها به.

هذا إذا اطمأنت بأنّ دورتها هي أيام عادتها- كما هو المتعارف- أمّا إذا اطمأنت بالعكس وعرفت من الصفات ومن سائر الحالات المرافقة أنّ الأيام الأخرى هي دورتها لا أيام عادتها، فعليها التحيض بالصفات.

وكما سبق، فإن الحيض حالة نسائية والعادة وغيرها أمارات عليها، وعلى الأُنثى أنْ تتحرى الحقيقة عبر هذه الأمارات ثم العمل بوظيفتها، فإنَّ لم تهتدِ إلى معرفة الواقع عبر الأمارات والصفات، تخيرت في التحيض.

4- المبتدئة والمضطربة التي لم تستقر لها عادة، ترجع إلى التمييز، وذلك بأن تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط ألّا يكون ما هو بصفات الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أزيد من عشرة بحيث تفقد الأُنثى الثقة بالتمييز، إلّا أن تكون صفات الدم وسائر العلامات سبباً للاطمئنان العرفي عند المرأة بأنّه حيض، فإنّ ذلك يكفيها حتى ولو لم يحصل أحد الشرطين والله العالم.

5- ولو كان الدم الذي هو بصفات الحيض معارضاً بدم آخر واجد للصفات أيضاً، كما إذا رأت الأُنثى مثلًا خمسة أيام بصفات الحيض، ثم خمسة أيام بصفات الاستحاضه، ثم خمسة أيام بصفات الحيض، أو كان الدم كله بصفة واحدة فعندها يتعين عليها الرجوع إلى أقاربها في تعيين عدد أيام حيضها بشرط اتفاق الأقارب في عدد أيام الحيض، أو كون المخالف نادراً.

6- هل اتحاد بلد الأقارب لازم في رجوعها إلى الأقارب؟.

الجواب: هو أنه قد لا يكون اتحاد البلد مؤثراً وذلك مثل أن تكون عمتها الوحيدة مثلا قد اختارت السكنى في بلد بعيد، وقد يكون مؤثراً مثل أن تكون عمتها من والدة أخرى غير والدة أبيها وكانت سكناها أساساً في بلاد مختلفة من حيث المناخ، فلعل اختلاف البلد في مثل هذه الحالة مؤثر،

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست