responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 71

آيات من القرآن، والأفضل أن يبادر إلى الاغتسال فإنْ لم يمكنه يقرأ ما شاء من القرآن، ويذكر الله، ويكره تعليق القرآن على نفسه.

كيفية الغُسل

1- لأنّ الغسل مقدمة للصلاة، وقد أمر الله به بهذه الكلمات، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ إلى قوله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [1] فإنّ فيها النية.

2- والغسل بذاته مستحب شرعاً لقوله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [2]. والغسل بذاته تَطَهُّر لقوله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [3]. وحقيقة الغسل واحدة، فبعد الجنابة يسمّى بغسل الجنابة (أي الغسل من بعد الجنابة)، وبعد الطهارة من العادة الشهرية يسمّى بغسل الحيض (أي الغسل من بعد الحيض) وقبل الإحرام يسمّى بغُسل الإحرام (أي الغسل استعداداً للإحرام). والغسل يطهرك من كل حدث، ويفيدك لكل ما سن له كما الوضوء تماماً، وإنّه لمجزٍ من الوضوء أيضاً، وإذا اغتسلت بلا سبب فقد تطهرت ويكفيك ذلك عن الوضوء، كما أنك لو اغتسلت بلا سبب ظاهر، ثم علمت أنك كنت قد أجنبت من قبل كفاك ذلك إن شاء الله تعالى.

3- ولا يجب في نية الغسل غير التقرب إلى الله لأنّه يحب المتطهرين، ولا يجب أن تنوي أنك تغتسل من أي حدث (جنابة أو مس ميت أو ..) ولا لأي عمل، بلى لو إنك ذكرت ذلك من باب التسليم والتعبد ازداد نورك وثوابك إن شاء الله.

4- ويجب أنْ تُهيئ لنفسك ماءً طاهراً تتوافر فيه ذات الشروط التي أسلفنا في الوضوء، ثم تغسل ما ظهر من جسمك بلا استثناء، ولا يجب غسل البواطن (جوف الفم، داخل العين، تجويفة الأذن)، والأحوط أن تغسل شعرك الذي على الرأس أو اللحية أو غيرهما.

5- لكي تغسل كل بدنك بنية التطهر فلك أن ترتمس في الماء ارتماسة واحدة، ولا بأس بأن تدخل في الماء شيئاً فشيئاً حتى يستوعبك الماء، ولو بقيت يدك خارج الماء أو توحلت رجلك ثم غسلتهما كفاك، فالارتماس أمر عرفي.

6- ولك أن تغسل جسدك مرتباً، والأحوط أن تبدأ برأسك ورقبتك أولًا ثم سائر


[1] سورة المائدة، آية: 6.

[2] سورة البقرة، آية: 222.

[3] سورة المائدة، آية: 6.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست