responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 70

3- يجنب الإنسان بالمباشرة الجنسية (الجماع) وذلك حين يلتقي الختانان، فإذا أدخل الحشفة أو مقدارها في القبل أو الدبر فقد أجنب، كما أنّ الموطوء يجنب، وفي وطء البهائم تردد والأحوط الاغتسال، وكذلك في مباشرة الخنثى من القُبُل أمّا من الدُبُر فلا إشكال في الجنابة.

كما لا إشكال إذا أدخل الخنثى فعليه الغسل، كذلك على الطرف الثاني احتياطاً.

4- الجنابة- كأية ظاهرة أخرى- لا تثبت إلّا باليقين أو إمارة تورث الاطمئنان عرفاً، فلو رأى في ثوبه الخاص منياً ممّا دلّه على احتلامه ليلًا وجب الغسل عليه، وكذلك لو وجد في جسمه من الضعف والفتور ما لا يجده إلّا بعد الاحتلام. ولو باشر زوجته ولكن شكَّ في الدخول الذي يوجب الغسل، فلا شيء عليه.

وعند الشك في الجنابة لا يجب عليه الغسل، وأحكام الشك في الغسل والجنابة كأحكامه بالنسبة إلى الوضوء والحدث التي أسلفناها.

5- الإدخال بساتر (من الثياب الداخلية أو العازل المطاطي، أو ما أشبه) يوجب الغسل إلّا إذا كان الساتر كثيفاً لا يصدق معه الإدخال.

6- يشترط الطهارة من حدث الجنابة فيما يشترط فيه الوضوء من الصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن، كما يشترط في صيام شهر رمضان حيث يحرم الإصباح جنباً، كذلك في قضائه ولا يشترط في غيره من الصيام. (وسيأتي تفصيل ذلك في الصوم).

7- يحرم دخول الجنب المسجد الحرام والمسجد النبوي بأية صورة، أمّا سائر المساجد فلا يحرم العبور بها ولكن يحرم المكث فيها، وألحقوا المشاهد المشرَّفة بالمساجد.

8- قالوا: لا يجوز أنْ يقرأ الجنب سور العزائم [1] ولا آية منها، وقولهم أحوط [2] بينما الأقوى حرمة تلاوة آية السجدة منها فقط.

9- ويكره على الجنب أن يأكل أو يشرب قبل أن يغتسل أو يتوضأ ولو غسل يديه ومضمض واستنشق خفت كراهته. ويكره النوم قبل الوضوء، وكذلك يكره الخضاب، والتدهين، وإذا كان سبب جنابته الاحتلام يكره الجماع، قالوا ويكره أن يتلو أكثر من سبع


[1] سور العزائم هي أربع سور تحتوي على آيات السجدة الواجبة وهي:

1- سورة السجدة رقمها 2. 32- سورة فصلت رقمها 41.

3- سورة النجم رقمها 4. 53- سورة العلق رقمها 96.

[2] هذا الاحتياط استحبابي ويعني: أن المكلف يُستحب له الامتناع عن قراءة كل السورة التي فيها سجدة واجبة حينما يكون مجنباً، أم الحرام فهو تلاوة آية السجدة فقط.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست