responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 68

أحكام الجبائر

من كان على موضع وضوئه جرح أو قرحة أو كسر وقد غطاه بما يمنع إيصال الماء وكان فتحه يضره، فعليه أن يوصل الماء إلى ما تحت الغطاء (وهو ما يسمّى بالجبيرة) إن كان ذلك ممكناً من دون ضرر أو حرج، وإلّا فعليه أن يمسح على الساتر الذي يغطيه به. وفي هذه المسألة تفصيل:

ألف: يجب أن يكون الغطاء طاهراً، وإلّا وضع عليه غطاءً غيره طاهراً.

باء: إذا كان الجرح مكشوفاً، يكفي أن يغسل ما حوله.

جيم: وفي مواضع المسح، يجب المسح على الغطاء (الجبيرة) إنْ لم يمكن المسح على موضع آخر.

دال: كما يجوز المسح على الغطاء (الجبيرة) يجوز غسله بصب الماء عليه، وعند المسح لا يجب إيصال الماء إلى جميع أجزاء الغطاء، بل يكفي مسماه. والأحوط استيعابه بالمسح.

هاء: كما يجوز المسح على موضع الجرح من الغطاء، يجوز المسح على سائر أطراف الغطاء، إن كان الغطاء بالقدر المتعارف.

واو: إذا كان استخدام الماء- أساساً- يضرُّ بك (لا بسبب جرح أو كسر أو قرح) فعليك أن تتيمم لصلاتك.

زاي: من كانت على موضع وضوئه قطعة قير أو أي مانع لا يمكن إزالته، أو دواء أو جهاز مركب عليه، فإنه يكفيه المسح عليه. وإن أضرَّ به الماء يكفيه غسل أطرافه. والأحوط ضمُّ التيمم إليه.

حاء: الأحوط أن يعيد الوضوء إذا تبين أنه حين المسح على الجبيرة كان الجرح قد طاب. ولكن إذا لم يتبين فالوضوء كافٍ ولا تجب إعادته بعد البرء، لأن الوضوء قد رفع الحدث تماماً.

طاء: الجبيرة في الغسل والتيمم، كالجبيرة في الوضوء في أحكامه.

ياء: يجوز لصاحب الجبيرة أن يبادر إلى الصلاة أول الوقت إذا لم يحتمل برأه قبل انتهاء الوقت. أما إذا احتمل ذلك فالأحوط التأخير.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست