responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 63

بقيت على وجهك أو أطرافك نداوة ولم تتأخر كثيراً وجب عليك المسح وإعادة الصلاة. وإذا كنت قد أتممت الصلاة، عليك أن تعيدها. وإذا لم تبق نداوة أو تعطلت كثيراً أعدت الوضوء والصلاة معاً.

7- إذا كان الوضوء سبباً في إلحاق ضرر بالغ بالنفس يجب التيمم. فإذا توضأ في هذا الحال فعليه أن يتيمم أيضاً عملًا بالاحتياط الواجب.

أما إذا كان الضرر بسيطاً، أو كان الوضوء صعباً عليه ولكنه تحمل الصعوبة، فلا إعادة ولا تيمم عليه.

8- لأن الوضوء من الصلاة، حيث أمر الله به عند القيام إليها. فقد أوجب فقهاؤنا النية في الطهارة بمثل ما اشترطوها في الصلاة .. وهي تعني عدة حقائق:

ألف: أن يكون المرء واعياً عند الطهارة قاصداً لما يفعله، فلو نزل عليه المطر وتبللت أعضاؤه دون أن يقصد الوضوء فلا يعتبر وضوءاً.

باء: أن يكون هدفه من التطهر إنفاذ أمر الله له وليس التبرُّد أو النظافة.

جيم: أن يخلص لله سبحانه في التطهُّر، أما إذا استهدف الرياء أو السمعة فإن وضوءه باطل. سواءٌ قصد الرياء وحده، أو مع التقرُّب إلى الله، ولا فرق في الرياء بين أن يكون في كل الوضوء أو في جزء منه.

دال: معنى الرياء أن يكون هدفه رئاء الناس بحيث لو فقد الرياء لم يتوضأ. ومن هنا فإن خطور وسوسة شيطانية في القلب لا تبطل عمله، كذلك لا يبطله إذا كان التبرد أو النظافة أو تخفيف حُمّاه أو عطشه هدفاً تبعياً له لا أصلياً، حيث كان في الأساس ينوي التوضؤ لله سبحانه.

هاء: لا يجب في النية؛ قصد الوجوب أو الاستحباب، ولا قصد استباحة الصلاة، ولا قصد التطهر من الحدث الذي صدر منه، وما أشبه.

9- وقد ذكر الفقهاء الكرام شروطاً أخرى للوضوء، ولا ريب أن التقيد بها موافق للاحتياط غالباً، وهي التالية:

ألف: قالوا يجب ألّا يكون الوضوء بذاته حراماً. كاستخدام الماء المغصوب أو المكان المغصوب أو بالظرف المغصوب أو حتى إذا صب الماء في المكان المغصوب. ومعيار ذلك أن يكون القيام بأفعال الوضوء استعمالًا للغصب بأية طريقة.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست