responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 556

7- ويشترط في الذمة أيضاً: ألّا يهددوا أمن البلاد بإعلان الحرب على المسلمين، أو التآمر مع أعدائهم وما أشبه، ممّا يخالف روح اتفاقية الذمة.

8- وقد يشترط عليهم ألّا يؤذوا المسلمين بنشر الفساد بينهم، وإشاعة الفواحش، فإنّه لو اشترط ذلك عليهم في عقد الذمة فلم يلتزموا به حل قتالهم. وإن لم يشترط جرت بحق مجرميهم أحكام الدين من إقامة الحدود والتعزيرات.

9- وينبغي أن يشترط على أهل الذمة ألّا يتظاهروا بالمنكرات؛ مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والتعاطي بالربا وممارسة القمار والتجاهر بالزنا وتبرج نسائهم بزينة وما أشبه .. فلو اشترط عليهم وخالفوا الشرط انتقضت ذمتهم.

10- كما ينبغي اشتراط عدم إحداث كنيسة أو بيعة.

11- بل ينبغي اشتراط ما يرغبهم في قبول الإسلام، والاندماج مع المجتمع المسلم حسب ما يراه الإمام. وقد بيّن ابن الجنيد من كبار فقهائنا الأقدمين جملة من الشروط التي ينبغي إدراجها في الذمة. وهي جيدة، شريطة أن يراها إمام المسلمين في منفعة الأمة.

قال رحمة الله: (وأختار أن يشترط عليهم عند عقد الذمة لهم أن لا يظهروا سبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله ولا أحد من أنبياء الله وملائكته ولا سب أحد من المسلمين، ولا يطعنوا في شيء من الشرائع التي رسمها أحد من الأنبياء، ولا يظهروا شركهم في عيسى والعزير، ولا يرعون خنزيرا في شيء من أمصار المسلمين، ولا يمثلوا ببهيمة ولا يذبحوها إلا من حيث نص لهم في كتبهم على مذبحها، ولا يقربوها لصنم و لا لشيء من المخلوقات، ولا يربوا مسلما (أي لا يأخذوا الربا من مسلم)، و لا يعاملوه في بيع ولا إجارة و لا مساقاة ولا مزارعة معاملة لا تجوز للمسلمين، ولا يسقوا مسلما خمرا، و لا يطعموه محرما، و لا يقاتلوا مسلما، ولا يعاونوا باغيا ولا ينقلوا أخبار المسلمين إلى أعدائهم، ولا يدلوا على عوراتهم، ولا يحيوا من (الأراضي في) بلاد المسلمين شيئا إلا بإذن واليهم ..) [1].

12- ميثاق الذمة من صلاحية الإمام الحق. أمّا الذمة التي يتعهد بها الإمام الجائر، فإنّ القبول بها أو ردّها يرتبط بطبيعة قبول أو رد سائر أحكامه. والولي الفقيه هو المرجع في ذلك، فقد يقر ما تقرره السلطة الجائرة تقية أو مصلحة، وقد يرده كلياً أو جزئياً.

13- لا يدخل أهل الذمة المسجدين الشريفين بل سائر المساجد، ولا يدخلون الحرمين (مكة والمدينة)، ولا يسكنون الحجاز على المشهور.


[1] منتهى المطلب، ج 2، ص 969.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست