responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 555

أحكام الأراضي:

1- ذكر الفقهاء أن الأراضي العامرة التي استولى عليها المسلمون بالحرب، وأخذوها عنوة (أي بالقوة)؛ أنها للمسلمين جميعاً، وأنّ ولي أمرهم يصالح العاملين فيها بنسبة معينة من غلاتها فيصرفها في مصالح الأمة.

2- كما ذكروا؛ أن الأراضي الموات التي استولى عليها المسلمون بالقوة للإمام، يعطيها لمن يشاء حتى يعمرها.

3- ومن الأراضي ما صالح الإمام أهلها عليها، فهي حسب اتفاقية الصلح بين الطرفين.

4- من أجل معرفة وضع الأرض، يجب أن نرجع إلى الطرق التي تورث العلم أو الطمأنينة.

5- لدى الشك في وضع الأراضي نرجع إلى القواعد العامة فيها، مثل قول النبي صلى الله عليه واله: (الْأَرْضَ لله وَلِمَنْ عَمَرَهَا) [1].

أحكام الجزية:

1- يقر أهل الكتاب على دينهم في البلاد الإسلامية إذا التزموا بشروط الذمة التي منها إعطاء الجزية.

2- أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمجوس. ولو قيل بشمول الصفة لكل من آمن بالله سبحانه وانتمى إلى كتاب سماوي، لكان أشبه.

3- تؤخذ الجزية من الرجال دون الأطفال والنساء ومن غلب على أمره؛ كالمعتوه والمجنون. ولا تؤخذ ممن لا يجد ثمنها لا حالًا ولا مستقبلًا.

4- ومقدار الجزية وموضعها من الرؤوس أو الأموال، وطريقة أدائها موكول إلى الإمام.

5- تصرف الجزية في مصالح المسلمين.

6- يعتبر قبول إعطاء الجزية أحد شروط الذمة، وهو دليل قبول القوم للسلطة الإسلامية، ولأحكام الدين العامة.


[1] وسائل الشيعة، ج 25، ص 414.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست