responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 511

أحكام الهدي:

1- لا تجب المباشرة في الذبح أو النحر على الحاجّ، فيجوز له الاستنابة وينوي هو (بأن يتقرّب إلى الله بامتثال الأمر بالذبح).

2- لو لم يحصل على الهدي التامّ أو الصحيح جاز له ذبح ما وجده.

3- في حال عدم وجود الهدي، أو عدم مقدرة الحاج على الشراء يجب عندئذٍ على الحاجّ صيام عشرة أيام، ثلاثة منها في ذي الحجّة- وبصورة متوالية- كأن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، أو إذا فَاته اليوم السابع يصوم الثامن والتاسع ثمّ يصوم يوماً آخر بعد رجوعه من منى ثمّ يصوم سبعة أيام بعد رجوعه إلى بلده، فيكون قد صام عشرة أيام بدل الأضحية، ويجب أن يكون الصيام في ذي الحجّة فَإن لم يصم فعليه الهدي يذبح بمنى، ولو لم يستطع المكث في مكّة وعاد إلى أهله صامها في الطريق أو بعد العود إلى بلاده.

ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة بعد العمرة مباشرة في بداية ذي الحجّة إذا لم يكن لديه مال، فَإن صام ثمّ تجدّدت له المكنة لم يجب عليه الهدي، ولكنّه أفضل إن لم يفته أيام التشريق، والأحوط في الأيام السبعة الباقية الموالاة أيضاً.

4- يستحب أن يكون الهدي سميناً، وأن يكون كبشاً أقرن أسود فحلًا، والأفضل إذا كان الهدي من البدن والبقر أن يكون من الإناث، وإذا كان من الضأن والمعز أن يكون من الذكران.

5- ويستحبّ أن يقسم الهدي أثلاثاً يطعم هو وعائلته ثلثاً، ويقسّم بين جيرانه والسائلين قسماً، ويفرّق بين الفقراء القسم الثالث، ويتأكّد استحباب الأكل منه.

6- يستحب للحاجّ أن يذبح أو ينحر بنفسه إنْ كان يحسن ذلك، وإلّا فيستحبّ له أن يجعل يده على يد الذابح، وكذلك يستحبّ له أن يقول عند الذبح:

(وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللهُ أَكْبَرُ ..).

وأن يقول بعد ذلك:

(اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَمُوسَى كَلِيمِكَ وَمُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ) [1].


[1] بحار الأنوار، ج 96، ص 289.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست