responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 510

والتأهّب للرمي.

5- وأن يقول عند كلّ رمية:

(اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ ادْحرْ عَني الشيْطَانَ، اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ، وَعلى سنَّةِ نَبِيكَ صلى الله عليه واله، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَعَمَلًا مَقْبُولًا وَسعياً مَشْكُوراً وَذَنْباً مَغْفُوراً).

6- أن يقف لدى رميه لجمرة العقبة مستدبراً القبلة.

7- أن يقول لدى رجوعه إلى رحله:

(اللَّهُمَّ بكَ وَثِقْتُ، وَعليك تَوكَّلتُ، فَنِعْمَ الرب وَنِعْمَ المَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ).

8- أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً.

5- الهدي:

ذبح الهدي هو الواجب الخامس من واجبات حجّ التمتّع، والثاني من واجبات منى، وتجب فيه أُمور نذكرها تباعاً:

1- النيّة: وهي قصد التقرّب إلى الله تعالى من عمله هذا.

2- أن يكون الهدي من الأنعام الثلاث (الإبل أو البقر أو الغنم)، ويجوز أن يكون من الإبل ذي السنامين والثور والجاموس والمعز (كما الظأنّ)، وإذا كان الهدي إبلًا فلا بدّ أن يكون قد اكتمل وبلغ مبلغه والأحوط أن يكون قد أكمل الخامسة ودخل في السادسة، وإن كان بقرة فلا بدّ أن تكون كاملة، والأحوط أن تكون قد أكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، وان كان من الظأن فلا بدّ أن يكون قد اكتمل، وهو عادة يكتمل في سبعة أشهر، وقد يحتاج إلى إكمال السنة الأُولى. وهكذا المعز يجب أن يكون بالغاً مبلغه، والأحوط أن يكون في السنة الثانية.

3- الأحوط أن يقع الذبح نهار يوم العيد بمنى بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة، ولدى العذر أو النسيان أو الجهل يذبح ليلًا أو في أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة، ولا ينبغي التأخير عن هذه الأيام الأربعة ولكن لو أخّر يجب ذبحه فيما بقي من ذي الحجّة.

4- كون الهدي صحيحاً وتامّاً من حيث الخلقة، فلا يكفي المريض أو الهزيل أو الصرم أو الناقص كالأعرج والمكسور قرنه الداخل، أو المقطوع عضو من أعضائه.

5- الأوْلى أن يذبح في منى ولو ذبح في مكّة لم يأثم.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست