responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 448

10- يستحب في إعطاء الزكاة تفضيل الأقارب الفقراء إن لم يكونوا واجبي النفقة على الدافع.

الرابع: ألَّا يكون هاشمياً:

1- الهاشمي لا يأخذ الزكاة من غير الهاشمي، ولكن يجوز له الاستفادة من المنشآت الخيرية القائمة على الزكاة كالمدارس والمستشفيات والجسور وما شاكل.

2- يجوز للهاشمي الفقير إن لم يكفه الخمس والعطاءات الجائزة الأخرى، أن يأخذ من الزكاة، ولكن الاحتياط في هذه الحالة هو الاقتصار على قدر الضرورة.

3- المحرّم على الهاشمي هو أخذ الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة من غير الهاشمي، أما غير هذين الموردين، كالزكاة المندوبة (كزكاة مال التجارة) وسائر الصدقات المستحبة، بل حتى الصدقات الواجبة الأخرى كالصدقات المنذورة والمُوصى بها للفقراء، والكفارات، فجائزة له كلها، وإن كان الأحوط عدم الأخذ من هذه أيضاً في غير حالات الاضطرار.

لواحق أحكام الزكاة

نية الزكاة:

1- يجب نية التقرب إلى الله تعالى وقصد امتثال أمره سبحانه لدى دفع الزكاة لأنها من العبادات، ولو دفع الزكاة بهدف السمعة والرياء كانت باطلة.

أما دفع الزكاة علانية بقصد تشجيع الآخرين، فقد صرَّحت الروايات بعدم الإشكال فيه، بل في بعضها أن الإعلان في الصدقة الواجبة (أي الزكاة) أفضل من الإسرار، بعكس الصدقة المستحبة.

2- ولو كان عليه نوعان من الزكاة، كزكاة المال وزكاة الفطرة، فالأحوط تعيين نوع الزكاة عند الدفع، أما نيّة الوجوب والاستحباب فلا تجب.

3- لو دفع الشخص زكاة ماله لوكيله ليقوم بإيصالها إلى المستحق، وجب عليه نية الزكاة عند الدفع إلى الوكيل.

4- لو أعطى الشخص أو وكيله زكاة المال إلى الفقير دون قصد القربة إلى الله تعالى، ولكنه قبل تلف مال الزكاة نوى المالك القربة، كفى واحتُسبت زكاة.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست