responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 445

رابعاً: المؤلفة قلوبهم:

وهم قسمان:

1- الكفار الذين يُعطون من الزكاة لاستقطاب ولائهم وتوطيد علاقتهم بالمسلمين وجذبهم إلى الإسلام، أو دفع شرهم وأذاهم، أو الاستفادة منهم في مجالات معينة كالجهاد.

2- ضعفاء الإيمان من المسلمين فيُعطون من الزكاة بهدف ترسيخ ارتباطهم بالمجتمع الإسلامي.

خامساً: تحرير الرقيق:

سيُنفق سهم من الزكاة على شراء العبيد- في حالة وجود نظام الرق- وتحريرهم، وقد كان هذا من البرامج العملية للإسلام لإلغاء الرق.

سادساً: الغارمون:

1- الغارمون هم الذين تراكمت عليهم الديون حتى عجزوا عن تسديدها، فيُعطَوْنَ من الزكاة وإن كانوا قادرين على تأمين نفقاتهم السنوية.

2- يشترط في الغارم ألّا يكون قد أنفق الدَّيْن في معصية الخالق عز وجل، وفي هذه الحالة لا يُعطى شيئاً من سهم الغارمين من الزكاة، ولكن يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء لمؤنته، فإذا صرفه في تسديد دينه فذاك شأنه.

3- ولا بأس بإعطاء الغارم من الزكاة إذا كان معذوراً في إنفاق الدَّيْن في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو ما شابه.

4- إذا دفع الزكاة إلى المديون ثم اتضح بعد ذلك أنه كان قد أنفق الدَّيْن في المعصية، استُرْجِعَ منه المال، وكذا لو اتضح أنه لم يكن مديوناً، أو أن الدائن قد أبرأ ذمته.

5- لو عجز المديون عن تسديد ديونه، جاز للدائن احتساب دَيْنه من الزكاة حتى لو لم يكن الغارم فقيراً، وكان يملك مؤنة سنته.

سابعاً: سبيل اللَّه:

ويشمل كل أعمال البر والخير مثل الجهاد في سبيل الله، وإعمار البلاد؛ كحفر الأنهار وبناء الجسور وشق الطرقات وبناء المدارس والمكتبات والمؤسسات الثقافية والمراكز العلمية والمساجد

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست