responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 444

وعدم الاعتماد على الزكاة، إلّا أنه يجوز له الأخذ من الزكاة خلال فترة تَعلُّم المهنة إن عُدَّ فقيراً لدى العرف ولو بعدم القدرة على الاستدانة.

8- إذا كان الفقير يتقن مهنة أو عملًا فنياً يغنيه، إلّا أنه لا يملك مستلزمات العمل من المكان والآلات والأجهزة جاز له الأخذ من الزكاة، والأولى أن يأخذ منها ما يُهيئ به مستلزمات العمل، لاسيما إذا كان المبلغ المطلوب أقل من نفقات سنته، بل الأحوط ذلك عندئذ.

9- من يدعي الفقر، إن عرفنا صدقه أو كذبه عاملناه طبقاً لعلمنا، وإنْ لم نعرف ذلك فإن كان فقيراً قبل ذلك جاز إعطاؤه من الزكاة، وإن كان غنياً سابقاً أو جهلنا حالته السابقة، فالأقوى عدم جواز الإعطاء مع التهمة حيث يجب التحقق من وضعه حتى يحصل الوثوق العرفي بفقره، أما مع عدم التهمة فإنه يُعطى بلا بحث عن حاله على الأقوى.

10- من كان له دَيْن على فقير ووجبت عليه الزكاة، جاز له احتساب الدَّيْن من الزكاة.

11- لو مات الفقير المديون ولم تُغطِّ تركتُه ديونَه، جاز احتساب الدَّيْن من الزكاة، وكذلك لو كانت له تركة إلّا أنّه لم يمكن استيفاء الدَّيْن منها بسبب امتناع الورثة، فالظاهر الجواز أيضاً.

12- لا يجب على دافع الزكاة إخبار الفقير بأن ما يدفعه إليه هو من الزكاة، بل بإمكانه أن يدفع إليه المال بعنوان الهدية ظاهراً ونية الزكاة واقعاً، خاصة إذا كان الفقير يتحرّج من أخذ الزكاة.

ثالثاً: العاملون عليها:

1- العاملون عليها هم المكلّفون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام (الحاكم الشرعي) بجباية الزكوات وجمعها وحفظها وتدوين حساباتها وإيصالها إليه أو إلى المستحقين لها. فالعامل في هذا المجال يستحق حصة من الزكاة بإزاء عمله وإن كان غنياً.

2- لا يجب تعيين أجرة محددة منذ البداية للعاملين، بل يجوز إعطاؤهم ما يراه الإمام أو نائبه مناسباً بعد القيام بعملهم.

3- الأحوط توافر عدة صفات في العاملين (الولاة للزكاة) وهي: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والحرية ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بمسؤوليتهم، أما بالنسبة للأُجَراء والموظفين الذين يعملون تحت إشرافهم فالأقوى عدم اشتراط هذه الشروط فيهم وإن كان هو الأحوط استحباباً.

4- يجوز توظيف بني هاشم في أعمال الزكاة بشرط ألّا يُعطوا من الزكاة شيئاً، بل يتم إعطاؤهم الأُجرة من مصدر آخر.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست