responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 416

نيته أداء القيمة.

6- لو أتلف المال بعد استقرار الخمس عليه، ضمنه أما لو اتجر به فقد قال البعض: إنه من العقد الفضولي الذي تعتمد صحته على إجازة ولي الخمس. وهذا أقرب إلى الاحتياط إلا أن الأقوى صحة المعاملة وانشغال الذمة بالخمس كما أفتى بعض الفقهاء.

7- الخمس واجب في مال الصبي لو وجد كنزاً أو استخرج معدناً أو غوصاً أو اختلط ماله الحلال بالحرام.

8- الأحوط لزوم الخمس في مال الصبي لو اتجر فيه وليه وعليه أن يدفعه عنه، ولو لم يفعل تعلق بذمة الصبي وعليه أن يدفعه بعد بلوغه.

تقسيم أسهم الخمس:

1- يقسّم حق الخمس قسمين؛ فقسم للإمام عليه السلام وفي عصر غيبته يُعطى لمن يلي شؤون المؤمنين من الفقهاء العدول نيابة عن الإمام. وقسم للمحتاجين من السادة يتيماً أو مسكيناً أو ابن سبيل.

2- يتصرف الفقيه في سهم الإمام حسب بصيرته لإقامة فرائض الله، وسنة رسوله صلى الله عليه واله وإبلاغ الرسالة وإدارة شؤون المؤمنين، ومن ذلك رعاية شؤون السادة. فلو احتاج أحد منهم ولم يكفهم سهم السادة، كان عليه أن يدفع إليه من سهم الإمام.

3- السادة هم المنحدرون من صلب عبد المطلب سواءٌ كانوا من أبناء الإمام علي عليه السلام أو عقيل أو العباس، أو غيرهم، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم لشرف انتسابهم إلى النبي صلى الله عليه واله.

4- ولا يصدق الانتساب عبر الأُم فمن كانت أُمه هاشمية وأبوه غير هاشمي حلَّت له الصدقة ولا يحل له الخمس.

5- يثبت الانتساب بالبينة والشياع وكل ما يفيد العلم أو الطمأنينة من الأدلة. ولا يكفي الادعاء.

6- لا يجب على الإمام استيعاب الأصناف الثلاثة من السادة بل يتصرف حسب حاجة كل صنف وما يراه من المصلحة في أمره.

7- لا يشترط أن يكون مستحق الخمس عادلًا، وفي اشتراط إيمانه تردد.

8- ينبغي إيصال سهم السادة إلى ولي الأمر خصوصاً لدى مطالبته بذلك، لأنه المتولي لشؤون صرفه بينهم.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست