responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 415

السنين القادمة. بلى لو كان بدل الدين موجوداً كان له حكمه الخاص، فإن كان ممّا يحتاجه الآن أو في المستقبل المنظور ممّا يعتبر من المؤونة اعْتُبِرَ من المؤونة، وإلا فلا.

9- تُجبر الخسارة من الربح، سواءٌ كانت الخسارة من رأس المال أو من سائر ممتلكات الشخص التي يحتاج إليها أو التي عمد إلى جبرانها، أمّا الخسارة في غيرهما فلا، مثلًا: لو كانت لديه ضيعة لا يحتاج إليها فاجتاحها السيل ولم يعمد إلى استصلاحها. فإن خسارته فيها لا تستثنى من أرباحه، بلى لو استصلحها حسبت مصارفه فيها من مؤونة سنته. وكذلك لو كانت الضيعة وسيلة إعاشته فإن خسارته فيها محسوبة إذا أراد استصلاحها، لأنه لابد له من إصلاحها عاجلًا أم آجلًا.

بين الحول والمؤونة:

1- إنّما يجب الخمس في الغنائم بعد المؤونة، ولأن أكثر الناس ينظمون اقتصادهم على أساس السنة وبالذات الفلاحون في مثل بلادنا، فإنّ تقدير المؤونة يتم سنوياً. ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات التي نذكرها لاحقاً إن شاء الله.

2- بداية السنة التي ينظم المرء مؤونته بها ترتبط بوضعه، ولكن متى ما حصل الربح وجب عليه الخمس بعد المؤونة.

فالأفضل أن يحسب منذ ذلك اليوم بداية سنته وله أن يقدم أو يؤخر، ولكن إذا أخر فعليه أن يحسب خمس تلك الفترة التي مضت عليه من حين الربح إلى يوم تنظيم السنة فيعطي خمس أرباحه فيها بعد إخراج مؤونته منها.

3- الذين ترتبط حياتهم بالزراعة الموسمية التي تنظم مؤونتهم كل ثلاثة أشهر مرة، فإنّ بإمكانهم أن يحسبوا لخمسهم كل ثلاثة أشهر. وكذلك الذين لا تنتج أراضيهم في كل عامين أو ثلاثة أعوام إلّا مرة واحدة، فبإمكانهم أن ينظموا حياتهم حسب الموسم الزراعي إن لم يكن لديهم مدخول غيره. والمعيار هو طبيعة تنظيم الاقتصاد حسب الدخل والمصرف. فإن المؤونة تحسب على أساس تلك الطبيعة حسب الظروف الخاصة لكل شخص أو أعراف بلاده.

4- ومن هنا فإن من المؤن ما تتجاوز الأعوام. مثل شراء بيت السكن أو الزواج والحج في بعض البلاد، فإن تراكم المؤونة عبر السنين ضروري، ولذلك فإن الأقوى احتساب ذلك كله من المؤونة وإن كان الأحوط المصالحة مع ولي الخمس.

5- يبدو: أن الخمس بجميع أنواعه حق مفروض على المكلف في ماله، ومن هنا فهو مخيّر بين دفعه من عين المال أو قيمته، ويجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس إذا كان من

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست