responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 413

فحصل على فائدة عظيمة، فإنّ عليه فيها الخمس حتى ولولم يتخذ ذلك مكسباً لنفسه.

3- وكذلك الجائزة والهبة والهدية والميراث ممن لا يحتسب، وما يأخذه من العدو بالصلح، فإن عليه في كل ذلك الخمس.

4- بلى، الإرث ممن يحتسب كالأب لا يشمله الخمس للنص الخاص. وربما لأنه ليس من الغنيمة.

5- أما عوض المهر وعوض الخلع فإن الأحوط بل الأقوى فيهما دفع الخمس، وكذلك في الدّيات.

6- والذي يبيع دمه أو كليته أو عضواً آخر من جسده فإنَّ عليه الخمس فيما حصل عليه على الأحوط.

7- من كان معاشه من الخمس، فزاد عنده من مؤونته، فعليه أن يدفع خمس الباقي.

8- النمو في عين الأموال يوجب الخمس، سواءٌ كان نمواً متصلًا كما لو ارتفعت الأشجار وكبرت الأنعام أو سمنت، أو كان نمواً منفصلًا كما لو توالدت الأنعام، وأثمرت الأشجار.

9- أما النمو في القيمة ففيه تفصيل: فقد يكون ارتفاع القيمة بسبب التضخم فلا يعتبر فائدة. وقد يكون نمواً حقيقياً في القيمة، فإذا بادر المالك إلى بيع البضاعة، فإنه يصدق عليه أنه استفاد، وقد يبقي البضاعة عنده فلا شيء عليه، إلّا إذا كانت البضاعة معدة أساساً للتجارة فلا فرق آنئذ بين البيع وعدمه، في وجوب الخمس على الزيادة.

10- البستان، والمزرعة، وحقل الدواجن وما أشبه، قد يتخذها الإنسان للانتفاع الشخصي، فلا خمس في تناميها وزيادتها والقدر الذي يستفيد من ثمارها ولحومها، أما لو اتخذها وسيلة للاستثمار فإنّ كل نمو فيها يعتبر من الغنيمة ويجب فيها الخمس. كذلك فيما يزيد عن حاجته من ثمار بستانه الخاص لو باعها. وحتى ثمار حديقته لو باعها، فإن عليه فيها الخمس.

11- من كانت استثماراته متوزعة على أكثر من حقل (في الزراعة والصناعة وأقسام من التجارة مثلًا) فإنه يحسب فائدته من حيث المجموع ولا يحسب كل استثمار وحده.

12- لا يعتبر رأس المال من المؤونة، ففيه الخمس إلا ما كان يحتاج إليه المرء في معاشه مثل ضيعة يزرعها، أو سيارة يكد بها، أو محل يتاجر فيه بحيث لو فقده لاختل معاشه فالظاهر عدم الخمس فيه لأنه من المؤونة.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست