responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 412

من ذلك المقدار ما يبرئ ذمته (أقل قدر يعلم به).

3- وإذا عرف المالك، فعليه أن يرضيه بالصلح.

4- إذا علم بعد دفع الخمس أن في ماله حراماً، وبتعبير آخر لا يزال ماله من نوع الحلال المختلط بالحرام، فالاحوط أن يخمس- مرة أخرى- حتى لا يبقى له علم بوجود الحرام في ماله.

5- هذا النوع من الخمس كسائر أقسام الخمس في أحكامه ومصارفه، وغيرها.

سادساً: الذمي إذا اشترى أرضاً من مسلم:

1- الأقوى وجوب الخمس على ذمي اشترى أرضاً من مسلم سواءٌ كانت الأرض مشغولة أو فارغة. وإنّما يثبت الخمس على الأرض دون البناء والغرس وما أشبه. وهكذا يجوز لأولياء الخمس مطالبته بذلك.

2- لا فرق بين هذا النوع من الخمس وسائر أقسامه.

3- الظاهر إلحاق كل عملية نقل وانتقال للأرض من المسلم إلى الذمي بالشراء في وجوب الخمس.

سابعاً: الفوائد بعد المؤونة:

لأنَّ مسائل خمس الفوائد متنوعة وكثيرة ويبتلي بها أغلب الناس، فالأفضل أن يتفقه المؤمنون فيها أكثر فأكثر. وسبيل التفقّه معرفة المعايير التي يمكنهم الانتفاع بها عند الشك وأبرزها معياران: معيار يرتبط بالفائدة وآخر يرتبط بالمؤونة. وفيما يلي نسعى لدراسة هذين المعيارين مع أمثلتهما، ثم نسوق بعض المسائل الفرعية- إن شاء الله- في ثلاثة بنود: الفائدة، والمؤونة، وكيفية احتساب المؤونة والحول.

ما هي الفائدة؟

1- الفائدة هي كل غنيمة يستفيدها المرء سواءٌ بجهده كالزارع والحرفي والتاجر، أو من غير جهد كالوارث ممن لا يحتسب، والذي يحصل على جائزة من السلطان. والمعيار في ذلك الاغتنام وصدق قوله سبحانه:* وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ [1].

2- وهكذا فليس معيار الخمس الاكتساب، فلو اتفق له أن حاز مباحاً من الأرض


[1] سورة الأنفال، آية: 41.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست