ثانياً: اكتمال العدد، وهو على الأقل خمسة أفراد أحدهم الإمام.
ثالثاً: إلقاء خطبتين قبل الصلاة.
رابعاً: إقامتها جماعة، فلا تصح فرادى.
خامساً: ألَّا تقل المسافة بين صلاة جمعةٍ وأُخرى عن فرسخ واحد (حوالي خمسة آلاف وسبعمائة متر).
الخطبتان:
1- ينبغي- على الأحوط- أن تحتوي كل واحدة من الخطبتين على الحمد لله، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه واله وآله عليهم السلام، وإلقاء المواعظ، ودعوة الناس إلى التقوى، وقراءة سورة خفيفة.
2- الأحوط، في غير النصوص العربية، أن تكون الخطبتان بلغة المصلين.
3- يجب إلقاؤهما قبل الصلاة وليس بعدها.
4- يجب أن يكون الخطيب قائماً حين إلقاء الخطبة مع القدرة على ذلك.
5- يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.
6- يجب إلقاء الخطبتين بصوت مرتفع بحيث يسمعه- على الأقل- العدد المعتبر، وهو أربعة مأمومين، بل ينبغي إسماع المصلين جميعاً، ولو بالاستعانة بمكبرات الصوت.
7- الأحوط استحباباً الطمأنينة أثناء إلقائهما، وأن يكون الخطيب على طهارة شرعية.
[1] يظهر من الأدلة أن منصب إمامة الجمعة من مناصب الولاية العامة، وهي خاصة بالإمام العادل، وأبرز تجلياته: الإمام المعصوم، ونائبه الخاص، ثم النائب العام، ولدى فقدهم يجوز إقامتها بإذن عام منهم، لمن لا يخاف وكان فيهم من يخطب، والله العالم.
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 348