responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 348

قضاء لها، بل يجب الإتيان بالظهر حينئذ، والأحوط تأخيره حتى يتأكد من انتهاء وقت الجمعة.

8- ولو انتهى الوقت وهو في الصلاة، أتمّها وصحت منه، إماماً كان أو مأموماً.

9- من وجبت عليه الجمعة، وجب عليه السعي اليها، وعدم الاكتفاء بالظهر، إلّا إذا خرج الوقت ولم يدرك الجمعة.

شروط الجمعة:

تؤدى صلاة الجمعة بدلًا عن الظهر وجوباً بالشروط التالية:

أولًا: وجود الإمام أو المنصوب من قبله [1].

ثانياً: اكتمال العدد، وهو على الأقل خمسة أفراد أحدهم الإمام.

ثالثاً: إلقاء خطبتين قبل الصلاة.

رابعاً: إقامتها جماعة، فلا تصح فرادى.

خامساً: ألَّا تقل المسافة بين صلاة جمعةٍ وأُخرى عن فرسخ واحد (حوالي خمسة آلاف وسبعمائة متر).

الخطبتان:

1- ينبغي- على الأحوط- أن تحتوي كل واحدة من الخطبتين على الحمد لله، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه واله وآله عليهم السلام، وإلقاء المواعظ، ودعوة الناس إلى التقوى، وقراءة سورة خفيفة.

2- الأحوط، في غير النصوص العربية، أن تكون الخطبتان بلغة المصلين.

3- يجب إلقاؤهما قبل الصلاة وليس بعدها.

4- يجب أن يكون الخطيب قائماً حين إلقاء الخطبة مع القدرة على ذلك.

5- يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.

6- يجب إلقاء الخطبتين بصوت مرتفع بحيث يسمعه- على الأقل- العدد المعتبر، وهو أربعة مأمومين، بل ينبغي إسماع المصلين جميعاً، ولو بالاستعانة بمكبرات الصوت.

7- الأحوط استحباباً الطمأنينة أثناء إلقائهما، وأن يكون الخطيب على طهارة شرعية.


[1] يظهر من الأدلة أن منصب إمامة الجمعة من مناصب الولاية العامة، وهي خاصة بالإمام العادل، وأبرز تجلياته: الإمام المعصوم، ونائبه الخاص، ثم النائب العام، ولدى فقدهم يجوز إقامتها بإذن عام منهم، لمن لا يخاف وكان فيهم من يخطب، والله العالم.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست