responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 336

4- وأما الارتفاع الكثير جداً كالصلاة فوق مرتفع شاهق والاقتداء بإمام في الوادي، أو فوق عمارة مرتفعة والاقتداء بمن في الأرض، فالأحوط اجتنابه.

أحكام الجماعة:

أولًا: القراءة:

يجب على المأموم أن يأتي بكل أجزاء الصلاة في الجماعة- سواء الأفعال أو الأقوال- إلا قراءة الحمد والسورة في الركعتين الأُوليين، فإنّ الإمام ينوب عن المأموم فيها. هذا إذا كان المأموم يأتي بالركعة الأولى والثانية مع أولى أو ثانية الإمام، أما إذا كان يأتي بهما أو بإحداهما مع ثالثة أو رابعة الإمام وجبت عليه القراءة.

وإليك تفاصيل المسألة:

1- يجب على المأموم ترك القراءة في الركعتين الأُوليين من الصلوات الجهرية (الصبح والمغرب والعشاء) إن كان يسمع صوت الإمام (ولو من غير وضوح)، أما إذا لم يسمع صوت الإمام بالمرة (حتى الهمهمة) استحب له قراءة الحمد والسورة بإخفات.

2- وفي الصلوات الإخفاتية (الظهر والعصر) فالأحوط استحباباً عدم القراءة، ويستحب حينذاك الاشتغال بذكر الله والصلاة على محمد وآله (صلوات الله عليه وعلى آله).

3- أمّا في الركعتين الثالثة والرابعة فلا تسقط القراءة أو التسبيحات. بل تجب على المأموم كما لو كان منفرداً والأحوط في الصلوات الجهرية- كالعشاء- التسبيحات فيهما، وهكذا بالنسبة لسائر أذكار الصلاة الواجبة والمستحبة.

4- إذا قرأ الفاتحة والسورة سهواً، أو ظاناً أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت الإمام فتبيَّن أنه صوته، لم تبطل صلاته.

5- يجب الإخفات في القراءة في الجماعة وإن كانت الصلاة جهرية، سواء كانت القراءة مستحبة (كما في الركعتين الأُوليين مع عدم سماع صوت الإمام) أو واجبة (كما لو كان متخلفاً عن الإمام بركعة أو ركعتين). ولو جهر المأموم جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته.

ثانياً: المتابعة في الأفعال:

لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في أفعال الصلاة، أو أن يتأخر عنه تأخراً كثيراً

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست