responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 335

وإليك بعض التفاصيل:

1- لا فرق في الحائل بين أن يكون جداراً، أو ساتراً من القماش أو غير ذلك، بل حتى لو وقفت طائفة من الناس غير المصلين يشكلون ستاراً بشرياً يحول بينه وبين الإمام.

2- لا بأس بالحاجز القصير الذي لا يمنع المشاهدة أثناء القيام والجلوس.

3- الأقوى عدم جواز الحائل الزجاجي وإن كان يُشاهد ما وراءه، وذلك لأنّ العرف يعتبره حاجزاً وحائلًا.

4- لو نُصب الحائل أثناء الصلاة فإن الجماعة بالنسبة لمن هم خلف الحائل تبطل- حسب الرأي الأقوى- ويصيرون منفردين إلّا إذا أُزيل الحائل بعد نصبه سريعاً.

الثالث: عدم التقدم على الإمام:

يشترط عدم تقدم موقف المأموم على موقف الإمام، بل ينبغي أن يقف المأموم عن يمينه متأخراً عنه قليلًا إن كان واحداً، وإن كانوا أكثر من واحد فهم يشكلون صفاً يقف خلف الإمام، فلو وقف المصلي متقدماً على الإمام منذ بداية الصلاة، أو تقدم عليه أثناءها بطلت صلاته جماعة. ويجوز أن يقف المأموم مساوياً مع الإمام وإن كان الأحوط التأخر عنه.

فرع:

إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً، ولا يجوز له الاتصال بالجماعة ثانية إلا إذا كان العود إلى الجماعة مباشرة ومن دون فصل يعتد به، فإنه لا يبعد البقاء على الجماعة.

الرابع: عدم ارتفاع الإمام:

1- يشترط ألّا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علواً عمودياً (كالأبنية) ويُغتفر إذا كان بمقدار لا يُعتد به كالعلو أقل من الشبر (أقل من 20 سانتيمتراً) مثلًا.

2- أمّا العلو الانحداري كالأرض المنحدرة فلا بأس به على الأصح، بشرط أن يكون الانحدار تدريجياً وبمقدار لا يعتبر عند العرف منافياً لانبساط الأرض.

3- ولا بأس بارتفاع موقف المأموم عن موقف الإمام كسطح المنزل والدكان ممّا لا يتنافى مع وحدة الجماعة.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست