responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 323

الرابع: لو بدأ صلاته الاضطرارية بصورة غير معهودة، ثم في أثناء الصلاة ارتفع عامل الضرورة، أكمل صلاته بصورتها المعهودة، ولو انعكس الأمر فبدأ الصلاة بكيفيتها العادية، وفي أثناء الصلاة عرض الخوف أو الاضطرار أكمل الصلاة كيفما أمكن وصحت إن شاء الله تعالى.

ثالثاً: قضاء الصلاة

متى يجب القضاء؟

1- إذا فاتت الصلاة اليومية عن وقتها وجب قضاؤها خارج الوقت، سواء كان الفوات عن عمد أو سهوٍ أو جهل، أو مرض أو نوم استوعب وقت الفريضة.

2- وأيضاً يجب قضاء الصلاة لو تبيّن بطلانها لأي سبب من الأسباب المذكورة في الأبواب السابقة.

3- ولا يجب القضاء على:

ألف: الصبي.

باء: البالغ بالنسبة لما فاته قبل البلوغ.

جيم: المجنون الذي استغرق جنونه كل وقت الفريضة.

دال: المغمى عليه طوال وقت الفريضة.

هاء: حديث الإسلام بالنسبة لما فاته من الصلوات حال كفره الأصلي [1].

واو: المرأة في حال الحيض والنفاس بالنسبة للفرائض التي استوعب الحيض والنفاس أوقاتها بشكل كامل.

4- إذا بلغ الصبي بلوغاً شرعياً، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل خروج وقت الفريضة وجب عليهم أداء الصلاة في وقتها، حتى ولو لم يبق من الوقت إلّا بمقدار ركعة واحدة من الصلاة، ومع ترك الأداء يجب عليهم القضاء.

5- يجب على المرأة الحائض والنفساء أداء الصلاة إذا طهرتا قبل خروج وقت اليومية، ولو كان الوقت المتبقي بمقدار ركعة واحدة.

6- لو طَرَأ الإغماء أو الجنون أو الحيض أو النفاس بعد مضي فترة من الوقت تسع لأداء


[1] الكفر الأصلي هو ما يقابل الارتداد.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست