responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 32

أنْ يكون التغيير بمقدار يُخرج الماء الكثير عن كونه ماءً مطلقاً.

6- إذا صب في الماء الكثير دم وكمية من الحبر الأحمر- مثلًا- فتغير الماء بهما معاً، فإنْ كانت كمية الدم كافية لتغيير الماء بمفردها تنجّس الماء، وإلّا فلا.

7- إذا كان غدير الماء نتناً، فوقعت فيه ميتة وبقيت فيه فترة كانت من شأنها أنْ تنتن ماء الغدير لو لم يكن نتناً، فإنّ الماء يعتبر نجساً، ذلك لأنّ ظاهر النصوص اشتراط التغيّر الحقيقي، دون أن يكون ظهوره شرطاً.

8- إذا وقعت ميتة في الماء الكثير، فمنع البرد الشديد، أو ملوحة الماء، أو أية ظاهرة أخرى، تأثير الميتة في أوصاف الماء- بحيث لو لم تكن هذه الظاهرة الطبيعية أو تلك لكانت تغيّره- فالحكم هو طهارة الماء، لأنّ التغيير لم يحصل.

9- لو سُلبت خصائص العين النجسة منها، كما لو سُلب من الدم خصائصه، أو عقمت الميتة فلم تؤثر في رائحة الماء مثلًا، فالظاهر عدم نجاسة الماء الكثير بهما لعدم حصول التغيير واقعاً، بالرغم من أنَّ التغيير كان يحدث لولا المانع، ولكن الاحتياط هو الاجتناب عنه.

10- يتنجس الماء أيضاً لو حصل التغيير بزوال اللون الأصلي للماء، أو فقدان طعمه الطبيعي، كما لو كان الماء مالحاً، فذهبت عنه الملوحة بسبب الدم مثلًا- وأصبح كالمياه العادية بلا طعم، لأن حكمة النجاسة عند التغيّر هي قاهرية وغلبة النجس على عصمة الماء، والنصوص تشمله أيضاً، أوليس هذا نوعاً من تغيّر الطعم والرائحة؟.

11- لا يكفي التغيّر في أية صفة أخرى من صفات الماء- غير اللون والطعم والرائحة- مثل الخفة والثقل واللزوجة والصفاء، إلا إذا أصبح الماء مضافاً بالنجاسة فلم يعد العرف يسمّيه ماء مطلقاً.

12- يتنجس الماء لو حصل التغيّر بعد إخراج النجس منه، بشرط ألّا يكون التغيّر بسبب غير النجس.

13- يتنجس الماء إذا وقع فيه جزء من الميتة، ووقع جزء آخر من الميتة قريباً من الماء، ممّا جعلهما يؤثران فيه معاً بالمجاورة والمباشرة.

14- عند الشك في حدوث التغيّر في الماء، أو الشك في حصول هذا التغيّر بسبب النجس يحكم بطهارة الماء، لأن اليقين بالطهارة لا يُنْقَضُ بالشك في النجاسة.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست