responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 31

باء: الأحوط في المرق أو الدهن الذائب الذي يموت فيه حيوان له دم سائل، الاجتناب عنه مطلقاً، للنصوص الصريحة، ولأنه ممّا يفهم من نصوص اجتناب الميتة، ولأن ذوبانها في الماء الحار لا يمنع وجود أجزاء من الميتة فيها.

جيم: دهن الخنزير، أو أية مادة تُتخذ من نجس العين لو صبَ في ماء عاصم يغلي، ثم أعيد إلى حالته السابقة بقي على نجاسته وحرمته.

دال: إذا تم تبخير الماء المضاف المتنجس فإنَّ بخاره طاهر للاستحالة.

هاء: إذا قُطِّر المائع النجس ولم تحصل الاستحالة ولم يستهلك فإنّه يبقى نجساً، كما إذا قُطِّر الدم بحرارة شديدة- وهو غير بخار الدم طبعاً- أو قُطِّرَ الدهن المذاب، وما أشبه، نعم لو استهلك وخرج عن حالته السابقة فعند ذلك يصبح طاهراً.

تغيُّر الماء:

الماء المتغيّر هو الماء الذي تغيّرت إحدى صفاته الثلاث، الطعم والرائحة واللون، بتأثير النجاسة، وإليك التفاصيل:

1- ينجس الماء الكثير لو أُلقي فيه شيء نجس كالبول والدم والميتة وتغير أحد أوصافه بسبب ذلك.

2- قال الفقهاء: لا ينجس غدير الماء إذا كانت في مجاورته ميتة وأثرت رائحة الميتة في رائحة الماء أو طعمه دون أن تتفسخ الميتة في الماء، ولكن الاحتياط في الاجتناب عنه لأن ظاهر النصوص يشمله، بالإضافة إلى قوله تعالى: وَالرُجزَ فَأهجُر [1].

3- لابد أن يكون التغيّر بسبب النجس وحده، فلا ينجس الماء الكثير إذا حصل التغيّر بسبب عاملين: النجس وغيره.

4- إذا صُبَّ الماء المتنجس المتغير بالدم في غدير من الماء مثلًا، فتغيّر أحد أوصاف ماء الغدير بسبب الماء المتنجس بالدم، تنجس ماء الغدير أيضاً، وهكذا بالنسبة إلى كل ماء متنجس متغير بعين النجس، فإنّه يُنَجِّس حتى الماء الكثير لو غيّر ذلك الماء بوصف عين النجاسة التي نجّسته وغيّرته.

5- الماء الملون المتنجس لا ينجّس الماء الكثير إذا غيّر لون الماء بغير لون النجاسة، إلّا


[1] سورة المدثر، آية 5.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست