responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 240

الركبتين، ولا يجب وصول الإبهام أيضاً، إلّا أنّ الاحتياط هو الانحناء بحيث يستطيع وضع راحتي كفيه- بشكل كامل- على ركبتيه.

5- لا تكفي الصور الأُخرى غير المتعارفة من الانحناء في تحقق الركوع، كالانحناء قليلًا، أو الانحناء إلى أحد الجانبين وإنْ وصلت يداه إلى ركبتيه، أو ما شاكل ممّا لا يسمّى ركوعاً عرفاً.

6- بالنسبة للأفراد غير مستوي الخلقة كمن كانت يداه طويلتين جداً بحيث تصلان إلى ركبتيه بأدنى انحناء، أو من كانت ساقاه قصيرتين جداً بحيث لا تصل يداه إلى ركبتيه إلّا بانحناء كثير جداً، يجب أن يركعوا ركوع الأفراد الطبيعيين.

7- وضع اليدين على الركبتين ليس من أجزاء الركوع، لذلك فلا إشكال في عدم وضع اليدين عليهما إذا كان مقدار انحنائه وركوعه طبيعياً.

الذكر:

8- يجب ذكر الله في الركوع، والاحتياط هو أن يسبح الله ثلاثاً بالتسبيحة الصغرى، وهي (سُبْحَانَ الله) أو مرة واحدة بالتسبيحة الكبرى وهي: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ) وإن كان الأقوى كفاية كل أنواع الذكر من التسبيح أو التحميد (الْحَمْدُ لله) أو التهليل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) أو التكبير (اللهُ أَكْبَر)، أو غير ذلك من الأذكار شرط ألَّا يقل قدراً عن التسبيح ثلاثاً.

9- الأفضل تكرار التسبيحة الكبرى ثلاث مرات، وكذلك سائر الأذكار الأخرى، وتستحب الزيادة على الثلاث، وأن يكون عدد التكرار فرداً كالخمس والسبع.

10- أمّا في الحالات الاستثنائية كضيق الوقت أو الاضطرار فتكفي التسبيحة الصغرى (سُبْحَانَ الله) مرة واحدة.

11- ويجب تلاوة الذكر بعد الوصول إلى حد الركوع الكامل وحصول الاطمئنان والاستقرار، كما يجب إكماله قبل النهوض من الركوع، فلا يجوز البدء بالذكر أثناء الانحناء للركوع، كما لا يجوز النهوض من الركوع قبل إتمام الذكر الواجب.

12- يجب التتابع في ذكر الركوع، وأنْ يكون باللغة العربية الصحيحة، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية قدر الإمكان، وتلفظ الكلمات صحيحة من حيث الإعراب.

13- لا بأس بالجمع بين التسبيحتين الصغرى والكبرى، وأيضاً بينهما وبين الأذكار الأخرى.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست