responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 198

4- لا يجب على المرأة حال الصلاة أنْ تستر أو ترفع ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة وسائر مساحيق وأدهان الزينة، ولا الحلي، وإنْ قلنا بوجوب ستر هذه الأمور من الناظر، والأحوط أنْ تستر الشعر الموصول بشعرها.

5- الصبية التي لم تبلغ البلوغ الشرعي بعد، لا يجب عليها ستر الشعر والرأس والرقبة أثناء الصلاة ولو قلنا بصحة صلاتها وشرعيتها.

6- إذا تعمد المصلي- الرجل أو المرأة- ترك الستر منذ الدخول في الصلاة أو في أثنائها بطلت الصلاة، أمّا إذا نسي الستر منذ البداية أو في الأثناء، وكذلك إذا ترك الستر غفلة، فالأقوى صحة صلاته وإنْ كان الاحتياط يقتضي الإعادة بعد إتمام الصلاة، وأما من ترك الستر جهلًا بهذا الحكم الشرعي فهو كالعامد احتياطاً.

7- إذا ظهر أثناء الصلاة شيء من الأعضاء الواجب سترها بسبب هبوب ريح أو بسبب غفلة المصلي لم تبطل الصلاة، ولكن إذا علم المصلي بذلك أثناء الصلاة وجب عليه المبادرة إلى ستره وكانت صلاته صحيحة، إلا أن الاحتياط يقتضي إعادة الصلاة مرة أخرى بعد الإتمام خاصة إذا استغرق الستر زمناً طويلًا.

8- إذا كان اللباس مخرَّقاً أو قصيراً بحيث يستر المقدار الواجب في حالة دون أخرى، كما لو كان يستر أثناء القيام ولا يستر حال الركوع أو السجود، فشروع الصلاة مع هذا اللباس جائز شرط أن يستر المصلي عورته في الحالات الأخرى قبل أن تظهر وبأية طريقة ممكنة.

9- يجوز استخدام أوراق الشجر أو العلف والحشيش والقطن والصوف ساتراً، ولكن الاحتياط الستر بهذه الأمور في حالات الاضطرار فقط، ولا يجوز الستر بالطلي بالطين والوحل إلا في الحالات الاستثنائية، والأفضل في الحالات العادية الستر بالملابس المتعارفة.

10- من لم يكن له ساتر شرعي بالشروط الآتية وجب عليه السعي للحصول عليه ولو بشراء أو أجارة ولو بأكثر من القيمة السوقية، ما لم يكن مجحفاً بحاله أو مضراً بماله، كما يجب قبول الهبة أو العارية إذا لم يكن فيهما حرج، بل يجب الاستيهاب والاستعارة إن لم يكن فيهما حرج أيضاً.

11- من لم يكن عنده ساتر شرعي واحتمل الحصول عليه قبل انتهاء وقت الفريضة، وجب- احتياطاً بل على الأقوى- تأخير الصلاة عن أول الوقت ريثما يحصل الساتر، أو يصلي في آخر الوقت حسب وظيفته الشرعية إن لم يحصل.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست