responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 197

6- من لم يستقبل القبلة متعمداً فعليه إعادة صلاته، ومن لم يتعمد وكان جاهلًا بجهة القبلة، وقد ضاق به الوقت، أو ذهل عنها أو اجتهد فأخطأ فانحرف عنها يسيراً- كما بين المشرق والمغرب عندما تكون القبلة إلى الجنوب أو الشمال [1]- فصلاته ماضية، وإلّا أعاد الصلاة في الوقت لا خارجه، وذلك بأنْ استدبرها أو صلى إلى المشرق أو المغرب، مثلًا (فيمن قبلته الجنوب).

7- ومن اجتهد فأخطأ وصلَّى مستدبراً القبلة أو إلى يمينها أو شمالها تماماً، فإنْ عرف القبلة في الوقت أعادها، وإلّا مضت صلاته. والاحتياط يقتضي الإعادة مطلقاً. وكذلك حكم الجاهل والناسي والغافل.

وإنّ كان الاحتياط بالإعادة في الوقت آكد هنا، ولا يترك الاحتياط في الجاهل بالحكم.

8- إذا تبين الخلل في القبلة أثناء الصلاة وكان انحرافه عنها يسيراً فعليه أنْ يستقيم إليها ولا يستأنف الصلاة. وإن كان انحرافاً إلى اليمين أو اليسار أو الخلف فعليه أن يستأنفها.

رابعاً: أحكام الستر

1- وجوب الستر:

1- يجب الستر حال الصلاة على الرجل والمرأة، سواء كان هناك ناظر أم لم يكن، كما يجب الستر في توابع الصلاة كقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي، وأيضاً سجدتي السهو على احتياط مستحب، ولا يجب الستر في صلاة الميت، إلّا أنّه مستحب. كما لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر، ولا فرق في وجوب الستر بين الصلوات الواجبة والمندوبة.

2- الستر الواجب على الرجل حال الصلاة هو: ستر العورتين، ويستحب ستر ما بين السرة والركبة.

3- وأمّا الستر الواجب على المرأة فهو: ستر جميع البدن حتى الرأس والشعر، ما عدا الوجه، واليدين إلى الزندين والقدمين باطنهما والظاهر.


[1] وبعبارة أُخرى: أن يكون الانحراف أقل من 90 درجة في كل طرف من طرفي القبلة؛ أي ما بين اليمين واليسار.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست