responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 66

للزوج الرجوع.

2- الخلع والمبارَأة، كلاهما طلاق بإزاء ما تبذله المرأة من مال- كما أشرنا- إلا أن هناك ثلاثة فوارق بينهما:

أولًا: الكراهية في الخلع هي من الزوجة تجاه الزوج، بينما هي في المبارأة متبادلة بين الزوجين.

ثانياً: لا يشترط في الخلع حدٌ معين للمال الذي تبذله الزوجة بإزاء الطلاق بل هو كل ما تراضيا عليه سواء كان مساوياً للمهر أو أقل منه أو أكثر. بينما يشترط في المبارأة أن لا يتجاوز البذل مقدار المهر، بل الأحوط- إستحباباً- أن يكون أقل منه.

ثالثاً: يكفي في صحة الخلع إستخدام كلمة الطلاق أو كلمة الخلع كل على انفراد، فيكفي أن يقول الزوج- بعد أن بذلت الزوجة المال له-: (خلعتكِ على كذا) أو (أنتِ مختلعة على كذا) كما يكفي أن يقول: (أنتِ طالق على كذا).

بينما يختلف الأمر في المبارأة، فإذا لم تكن لفظة المبارأة تدل بصراحة على الطلاق لدى العرف، لم تكفِ وحدها لوقوع الطلاق بل وجب إتيان لفظ الطلاق بعدها، فيقول: (بارأتكِ على كذا فأنتِ طالق) أو يكتفي بلفظ الطلاق فقط فيقول: (أنتِ طالق على ما بذلتِ من المال.)

3- سائر أحكام الطلاق التي ذُكِرَت فيما سبق تنطبق على الخلع والمبارأة أيضاً.

4- إذا كانت كراهية الزوجة لزوجها ناجمة عن إيذاء الزوج لها بحيث أصبحت لا تطيق الحياة معه بسبب ما يمارسه بحقها من السب والضرب والقهر وما شابه، فبذلت له المال لتتخلص منه فطلقها، لم يقع الطلاق خلعيا بل يقع طلاقا رجعياً، ويحرم عليه ما يأخذه من المال.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست