responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 65

) وأيما إمرأة إختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين حتى إذا نزل بها ملك الموت قال لها: أبشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة قيل لها: أدخلي النار مع الداخلين. ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق. ألا وأن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع منه.) [1]

الأحكام

الكراهية في الطلاق

ينقسم الطلاق من حيث الكراهية المتبادلة بين الزوجين إلى ثلاثة أقسام:

الاول: أن تكون الكراهية من قبل الزوج للزوجة فقط، وهذا هو الطلاق المعروف الذي تستحق الزوجة فيه نصف المهر إن كان الطلاق قبل الدخول، وكل المهر إن كان الطلاق بعد الدخول. وقد ذكرنا أحكامه فيما سبق.

الثاني: أن تكون الكراهية من قبل الزوجة للزوج، فهي التي تطالب بالطلاق، ولكن لأن الزوج لا يكرهها وهو- بالطبع- لا يريد أن يطلقها، فهي تحاول شراء موافقته على الطلاق، وذلك بأن تتنازل عن مهرها له أو أن تبذل أي مالٍ آخر له بإزاء قبوله أن يطلقها، وهذا هو طلاق الخُلْع، فكأن الزوجة تبادر إلى خلع لباس الزوجية عن نفسها ببذل المال للزوج.

الثالث: أن تكون الكراهية متبادلة بين الزوجين، فيكره كل واحد منهما الآخر، ولكن الزوج لا يطلق، فتطلب الزوجة الطلاق وتشتري موافقته بالمال أيضاً وهو التنازل عن المهر كحد أقصى، وهذا هو طلاق المُبارَأة، أي المفارقة.

أحكام الخلع والمبارأة

1- طلاق الخلع والمبارأة بائن لا يحق للزوج الرجوع فيه، إلّا إذا رجعت الزوجة في المال الذي بذلته للزوج، فإذا رجعت الزوجة في البذل واستعادت المال تحوّل الطلاق إلى طلاق رجعي- إن لم يكن سبب آخر للبينونة- وحق


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الخلعة والمبارأة، الباب 2، ص 489، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست