responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 61

3- وسئل الإمام عليه السلام عن الرجل يزوج إبنه وهو صغير؟ قال: لا بأس. وسُئل: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا. [1]

4- وجاء في الحديث المروي عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق عليهما السلام:

(العدة من الماء.) [2]

5- وسئل الإمام الصادق عليه السلام: الرجل يفجر بالرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ فقال عليه السلام:)

نعم، إذا هو إجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها.) [3]

الأحكام

1- إذا تآمر شخص ضد حياة زوجية قائمة، بالإفتراء على الزوجة، أو بالتحايل معها ضد الزوج، بهدف التوصل إلى إنحلال الزوجية بينهما بالطلاق، وحصل ذلك فعلًا و تزوجها الثاني، فالظاهر صحة الطلاق الواقع مع توفر القصد إليه، وصحة الزواج إذا كان حسب الشروط، بالرغم من أن هذا النوع من التصرفات يُعد خطيئة كبيرة ويعاقب الله عليها أشد العقاب.

2- إذا فُقِدَ الزوج وانقطعت أخباره بحيث لا يُعلم شيء عن حياته أو موته، فإن اختارت الزوجة الإنتظار والصبر كان لها ذلك، أما إذا أرادت تقرير مصيرها ولم تشأ الصبر والإنتظار رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي الذي يطبق بشأنها أحكام المفقود عنها زوجها، وهي أحكام مفصَّلة ومتشعبة مذكورة في كتب الفقه الموسَّعة.

3- المجنون، يطلق عنه وليّه (وهو الأب أو الجد الأبي) مع مراعاة المصلحة.

4- أما الصغير إذا زوّجه الولي زواجاً دائماً فلا يحق له أن يطلق عنه بل يستمر زواجه حتى البلوع، فإن بلغ السن الشرعي وكان عاقلًا فهوالذي يختار


[1] وسائل الشيعة، ج 15، ابواب أقسام الطلاق، الباب 33، ص 326، ح 1.

[2] المصدر، ابواب العِدد، الباب 1. ص 403، ح 1.

[3] المصدر، الباب 44، ص 476، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست