responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 60

10- أحكام متفرقة

السنة الشريفة

1- سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن المفقود كيف تصنع إمرأته؟. فقال عليه السلام:)

ماسكتت عنه وصبرت فخلِّ عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فُقِدَ فيه فليسأل عنه، فإن خُبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يُخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين، دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للازواج ولا سبيل للاول عليها.) [1]

2- يقول أبو خالد القمّاط: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرجل الأحمق الذاهب العقل، يجوز طلاق وليه عليه؟. قال: ولم لا يطلق هو؟. قلت لا يؤمَن إن طلق هو أن يقول غداً: لم أطلق، أو لا يحسن أن يطلق. قال:

(ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان.) [2]


[1] وسائل الشيعة، ج 15، ابواب أقسام الطلاق، الباب 23، ص 389، ح 1.

[2] المصدر، ابواب مقدمات الطلاق، الباب 35، ص 329، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست