5- ويقول الحسن الصيقل: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل طلق إمرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فتزوجها رجل متعة، أتحل للأول؟ قال عليه السلام:)
6- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث أنه قال:)
...
فإذا طلقها ثلاثاً، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أومات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.) [3]
الأحكام
1- إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاث مرات، كان له بينها رجعتان (أي رجع لزوجته بعد الطلاق الاول، وبعد الطلاق الثاني) حرمت عليه زوجته بعد الطلاق الثالث. فإذا تزوجت بزوج آخر ثم طلَّقها أو مات عنها، إستطاع الزوج الأول أن يتزوجها من جديد، حسب شروط نذكرها بعد قليل.
2- لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون رجوع الزوج إلى زوجته عن طريق الإستفادة من حق الرجوع في العدة الرجعية، أو أن يكون بعقد جديد بعد خروجها من العدة.
3- يشترط في حلية الزوجة المطلَّقة ثلاثاً بنكاحها من زوج آخر، شروط أربعة:
الاول: أن يكون الزوج الثاني بالغاً السن الشرعي.
الثاني: أن يكون الزواج دائماً لا منقطعاً.
[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته، الباب 8، ص 367، ح 1.