responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 57

الطلاق.

وبعد الطلاق الثالث، تحرم الزوجة على الزوج حتى تتزوج من رجل آخر زواجاً دائماً ويباشرها الزوج مباشرة جنسية كاملة، ثم إن طلقها تحل للزوج الأول بعقد جديد إن شاءت ذلك.

ولكن لا يجوز للزوج أن يعود إليها بهدف الإضرار بها، بل لكي يؤسسا- فعلًا- حياة عائلية متينة تقوم على حدود الله وأحكامه.

السنة الشريفة

1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:)

الطلاق ثلاثاً في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فلا شيء.) [1]

2- وروي عنه عليه السلام في رجل طلَّق إمرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثاً، قال الإمام عليه السلام:)

لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.) [2]

3

- وقال عليه السلام:

(المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوج غيره، التي تُطَلَّق ثم تُراجَع، ثم تُطَلَّق ثم تُراجَع، ثم تُطَلَق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إن الله يقول

: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)

والتسريح هو التطليقة الثالثة.) [3]

4- يقول علي بن الفضل الواسطي: كتبت إلى الرضا عليه السلام: رجل طلق إمرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها غلام لم يحتلم؟. فقال عليه السلام: (لا، حتى يبلغ) فكتبت إليه، ما حد البلوغ؟ قال:


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته، الباب 29، ص 311، ح 1.

[2] المصدر، أبواب أقسام الطلاق، الباب 3، ص 351، ح 4.

[3] المصدر، الباب 4، ص 360، ح 10.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست