قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال
: (لا، إنما كان يكون له أن يراجعها لوكان دخل بها أولًا، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت من ساعة طلقها.) [1]
3- وروي عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها، فقال
: (ليس عليها عدة وإن دخل بها.) [2]
4
- ويقول محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من الحيض يطلقها زوجها:
(قد بانت منه ولا عدة عليها.) [3]
5- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن حد اليأس لدى المرأة، فقال:
(إذا كان لها خمسون سنة.) [4]
وقال في رواية اخرى:
(إذا بلغت ستين سنة فقد يَئست من الحيض ...) [5]
الأحكام
1- العدة هي الفترة التي يجب على بعض المنفصلات عن الزوج، بطلاق أو موت أوغيرهما، الإنتظار فيها وعدم الزواج من زوج جديد.
2- أما من لا عدة عليها فهي تستطيع الزواج فور الإنفصال عن زوجها بطلاق أوفسخ.
3- لا عدة على ثلاث فئات:
الاولى: المطلَّقة قبل دخول الزوج بها.
الثانية: المطلَّقة الصغيرة (أي من لم تبلغ البلوغ الشرعي).
الثالثة: المطَّلقة اليائسة (وهي التي تجاوزت سنّ الحيض).
4- قالوا: يتحقق اليأس ببلوغ المرأة القرشية ستين عاماً، وبلوغ غيرها سن
[1] وسائل الشيعة، ج 15، أبواب العِدد، الباب 1، ص 403، ح 1.
[2] المصدر، الباب 2، ص 405، ح 2.
[3] المصدر، الباب 3، ص 408، ح 1.
[4] المصدر، الباب 2، ص 406، ح 4.
[5] المصدر، الباب 3، ص 409، ح 5.