responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 47

قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال

: (لا، إنما كان يكون له أن يراجعها لوكان دخل بها أولًا، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت من ساعة طلقها.) [1]

3- وروي عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها، فقال

: (ليس عليها عدة وإن دخل بها.) [2]

4

- ويقول محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من الحيض يطلقها زوجها:

(قد بانت منه ولا عدة عليها.) [3]

5- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن حد اليأس لدى المرأة، فقال:

(إذا كان لها خمسون سنة.) [4]

وقال في رواية اخرى:

(إذا بلغت ستين سنة فقد يَئست من الحيض ...) [5]

الأحكام

1- العدة هي الفترة التي يجب على بعض المنفصلات عن الزوج، بطلاق أو موت أوغيرهما، الإنتظار فيها وعدم الزواج من زوج جديد.

2- أما من لا عدة عليها فهي تستطيع الزواج فور الإنفصال عن زوجها بطلاق أوفسخ.

3- لا عدة على ثلاث فئات:

الاولى: المطلَّقة قبل دخول الزوج بها.

الثانية: المطلَّقة الصغيرة (أي من لم تبلغ البلوغ الشرعي).

الثالثة: المطَّلقة اليائسة (وهي التي تجاوزت سنّ الحيض).

4- قالوا: يتحقق اليأس ببلوغ المرأة القرشية ستين عاماً، وبلوغ غيرها سن


[1] وسائل الشيعة، ج 15، أبواب العِدد، الباب 1، ص 403، ح 1.

[2] المصدر، الباب 2، ص 405، ح 2.

[3] المصدر، الباب 3، ص 408، ح 1.

[4] المصدر، الباب 2، ص 406، ح 4.

[5] المصدر، الباب 3، ص 409، ح 5.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست