responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 46

8- أحكام العدة

ألف: من لاعدة عليهن

القرآن الكريم

قال الله سبحانه: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ* وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة، 236 و 237)

السنة الشريفة

1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام:)

إذا طلَّق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهراً فمتاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، تتزوج إن شاءت من ساعتها.) [1]

روى زرارة عن أحدهما

(الإمامين الباقر أو الصادق)

عليهما السلام في رجل تزوج إمرأة بكراً، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة، فقال

: (بانت منه في التطليقة الاولى، واثنتان فضل، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد.)


[1] وسائل الشيعة، ج 15، أبواب المهور، الباب 48، ص 55، ح 8.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست