responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 37

) الغائب إذا أراد أن يطلقها، تركها شهراً.) [1]

7- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: الرجل يطلق إمرأته وهو غائب، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثاً، فقال: يجوز. [2]

8- وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المسترابة (وهي التي لا تحيض ولكنها في سن الحيض) وقد واقعها زوجها، كيف يطلقها زوجها إذا أراد طلاقها، فقال الامام عليه السلام:)

ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلِّقها.) [3]

الأحكام

يشترط في الزوجة التي يراد تطليقها:

ألف: أن تكون زوجة دائمة، فلا طلاق للزوجة المتمتع بها.

ب: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس في حالة تواجد الزوج معها في بلد واحد.

ج: أن تكون في طُهْرلم يواقعها الزوج فيه.

وإليك بعض الفروع التفصيلية لهذه الشروط:

اولًا- إشتراط الطهارة من الحيض إنما هو بالنسبة للزوجة المدخول بها غير الحامل. أما طلاق الزوجة قبل الدخول بها فيصح حتى لو كانت في حالة الحيض، وكذلك طلاق الحامل في حالة الحيض [4].

ثانياً- إذا كان الزوج غائباً عن زوجته فالأشبه صحة طلاقه لها وإن كانت في حالة حيض أو نفاس، سواء كان باستطاعته الإستعلام عن حالها أم لا.

ثالثاً- إذا غاب الزوج عن زوجته في طهرٍ كان قد واقعها فيه، فالأحوط أن ينتظر فترة تنتقل زوجته خلالها حسب العادة إلى طهر آخر ثم يطلقها، وإن


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 26، ص 307، ح 3.

[2] 3- المصدر، الباب 26، ص 308، ح 6.

[3] 4- المصدر، الباب 40، ص 335، ح 1.

[4] 5- إجتماع الحيض مع الحمل ممكن بالرغم من أنه نادر.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست