5- شروط المطلَّقة
السنة الشريفة
1- قال الإمام علي عليه السلام:
(لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلّا من بعد ملك.)
2- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق إمرأته وهي حائض، فقال:
(الطلاق لغير السُنَّة باطل.) [2]
3- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:
(إذا طلَّق الرجل في دم النفاس، أو طلَّقها بعد ما يمسّها، فليس طلاقه إياها بطلاق.)
4- وقال الإمام الباقر عليه السلام:
(لا طلاق إلّا على السُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع.) [4]
5- وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أوالصادق عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يطلق إمرأته وهو غائب، فقال عليه السلام:)
6- وقال الإمام الصادق عليه السلام:
[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 12، ص 288، ح 8.
[2] 2- المصدر، الباب 8، ص 277، ح 2.
[3] 3- المصدر، ح 5.
[4] 4- المصدر، الباب 9، ص 280، ح 3.
[5] 5- المصدر، الباب 26، ص 307، ح 1.