responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 36

5- شروط المطلَّقة

السنة الشريفة

1- قال الإمام علي عليه السلام:

(لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلّا من بعد ملك.)

[1]

2- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق إمرأته وهي حائض، فقال:

(الطلاق لغير السُنَّة باطل.) [2]

3- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:

(إذا طلَّق الرجل في دم النفاس، أو طلَّقها بعد ما يمسّها، فليس طلاقه إياها بطلاق.)

[3]

4- وقال الإمام الباقر عليه السلام:

(لا طلاق إلّا على السُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع.) [4]

5- وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أوالصادق عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يطلق إمرأته وهو غائب، فقال عليه السلام:)

يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد إمرأته من يوم طَلَّقَها.) [5]

6- وقال الإمام الصادق عليه السلام:


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 12، ص 288، ح 8.

[2] 2- المصدر، الباب 8، ص 277، ح 2.

[3] 3- المصدر، ح 5.

[4] 4- المصدر، الباب 9، ص 280، ح 3.

[5] 5- المصدر، الباب 26، ص 307، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست