responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 20

فليس من شيء خارج على هذا القانون الالهي العام. وكما تحكم المقاييس الظاهرية (كالحجم والوزن والكثافة واللون والاجل) وجود كل شيء، فان هناك سننا وقوانين معنوية تحكمه أيضا، فلا يمكن للانسان أن يجد رزقا حلالا من غير سعي مادي أو معنوي. ووعد الله برزق من يتقيه ويتوكل عليه امر من اموره وهو لاريب بالغه، ولكنه جعل لذلك (قَدْراً) أي موازين وضوابط ينبغي للانسان معرفتها وحل مشاكله من خلالها، ويجب عليه السعي في الحياة لتحقيق أهدافه وتطلعاته ومقاصده إنطلاقا من الايمان بهذه الحقيقة في تدبير الله لشؤون خلقه.

الإحتياط في العدّة

12- وكما تتجلى هذه الحقيقة في عالم التكوين (الطبيعة، والاقتصاد، والفيزياء وما أشبه)، فانها تطبع آثارها في عالم التشريع ايضا، حيث فرض الله عدة معينة كحق من حقوق المرأة وواجب من واجبات الرجل بعد الطلاق. وبالطبع إن هناك حكمة ليس لذات الاعتداد فحسب، بل لاختلاف العدة من امرأة الى اخرى كذلك، قد تتكشف للانسان بالتفكير العميق في مفردات العدة.

يقول الله سبحانه:

(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ) في كونهن هل يئسن ام لا؟ (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) بناء على الاصل السابق وهو عدم اليأس، مما يجعل حكمهن كحكم النساء العاديات. أما لو تبين كونهن يائسات فليست لهن عدة، كما يأتي تفصيل ذلك في عرض الأحاديث الشريفة وبيان الأحكام.

(وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) يشملهن نفس الحكم إذا شُكّ في كونهن بلغن الحيض، فإن عدتهن كالمشكوك في يئسهن، أي ثلاثة أشهر، تأسيسا على الاحتياط، فان كن لم يحضن فليس ذلك بضارٍ أحداً، وأن تبين حيضهن يكون الرجل قد أحرز التكليف الشرعي الملقى عليه. وإلّا فان الصبية لا عدة لها ولو دخل بها.

واعتبار الاسلام مجرد الريب والشك بمنزلة اليقين بعدم الياس لدى النساء وبالحيض للصبية، بحيث يعطي للمرأة حق الاعتداد ثلاثة أشهر، يُظهِر حرصه

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست