responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 12

الى الدين الذي تمثله القيادة الاسلامية، ويؤكد بان هذا الوهم غلط فاضح، لان علاقة الرجل بزوجته لا تقف عند حدود مصالح الفرد بل تنتشر إلى كل إمرأة.

أوليست الزوجة عضوة في المجتمع الاسلامي، وبالتالي لها إمتداداتها وعلاقاتها بالمجتمع وبقيادته؟ فلابد إذاً أن يكون التعامل معها ضمن حدود الله وتوجيه القيادة الالهية. ولذلك بدأ الخطاب بالنبي ثم توسع إلى سائر المسلمين.

والملاحظ انه تعالى قال: (طلقتم) بصيغة الماضي، ثم قال: (فطلقوهن) مما يدل على أن للطلاق مرحلتين: المرحلة النفسية الداخلية، والمرحلة القانونية الظاهرية، وتلك تسبق هذه، إلا أنها لا تكفي لتحقق الطلاق لانه يجب إجراء الطلاق وفق حدوده ومنها الصيغة التي تفيد إيقاعه، كقول الرجل: زوجتي فلانة طالق، أو: أنت طالق.

ولعل كلمة (النساء) تنصرف إلى الزوجات اللاتي تم الدخول بهن، فان غير المدخول بها ليس لها عدة، لان الحكمة منها، حسب الاخبار، هو منع إختلاط المياه، وهذا منتف في غير المدخول بهن.

ولأن هناك طلاق الجاهلية وطلاق البدعة، لم يدع الوحي الكلمة هكذا إنما حدد النوع المشروع والصحيح من الطلاق، وهو الذي تأتي الآيات اللاحقة على بيان حدوده وشروطه، ومن شروطه العدة، وأن يتم في طهر لم يواقعها فيه، لانه وحده الذي يدخل في حساب العدة الشرعية.

منع الطلاق لا يحل المشكلة

2- وكلمة (طلقوهن) من الناحية القانونية تعتبر تشريعا للطلاق، الامر الذي يختلف فيه الاسلام عن بعض المذاهب التي حرمته ومنعته فلم تحل المشكلة، بل تسببت في كثير من المشاكل النفسية والاسرية والاجتماعية.

وقال الله سبحانه: (فطلقوهن لعدتهن) ولم يقل للعدة، ذلك لأن العدة تختلف عن امرأة لاخرى، فعدة الحامل- مثلًا- تختلف عن غير الحامل.

متى تتحرر المطلَّقة؟

3- وتهدينا الآية إلى أن المرأة لا تنفصل كليا عن زوجها بمجرد أن تنطلق

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست