responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 98

4- ما لا نفس لها (غير المأكول (

الحيوانات التي لا نفس سائلة لها (أي لا يتدفق الدم منها حين القتل) كالحيَّة، فلا يقع بها التذكية لأنه لا أثرلها، فهذه الحيوانات طاهرة في كل حال، ومُحرَّم أكلها في كل حال.

5- الحشرات

أما الحشرات وهي الدّواب الصغيرة التي تسكن باطن الأرض كالفأر، والضبّ، وابن عرس وغيرها، فإنَّ التذكية عليها مشكوكٌ فيها، والأحوط عدم ترتيب الأثر عليها.

6- السِّباع

أمّا الحيوانات المفترسة التي تعيش على أكل اللحوم، سواء كانت من الوحوش كالاسد والفهد والثعلب والنمر وابن آوى، أو كانت من الطيور الكاسرة كالصقر والباشق والشاهين والبازي، فالاقوى وقوع التذكية عليها، وفائدتها طهارة لحومها (لغير الأكل) وجلودها.

7- سائر الحيوانات

اما بقية الحيوانات التي لها نفس سائلة مما يحرم أكلها غير ما أشرنا إليه من السباع والمسوخ، فالظاهر وقوع التذكية عليها، فتطهر لحومها وجلودها بالتذكية.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست