responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 97

وقال سماعة: سألتُه عن لحوم السّباع وجلودها، فقال

: «أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنّا نكرهه، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولاتلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه.» [1]

الأحكام:

1- الحيوان الحلال

تقع التذكية على الحيوان الذي يحل أكله بالأصل (حتى ولو حرم بسبب طارئ كالحيوان الجلّال) سواء كان برياً أم بحرياً، وحشياً كان أو أهلياً، من البهائم كان أو من الطيور، وفائدة التذكية لهذا النوع من الحيوانات هو الطهارة والحلية بعد إزهاق الروح، أي طهارة لحومها وجلودها وسائر أجزائها، وحلية أكل لحومها إن لم يكن هناك سبب طارئ للتحريم.

2- الحيوانات النجسة

لا تقع التذكية بالحيوانات النجسة (الكلب والخنزير) ولا أثر لها عليها لا في مجال الحلية ولا الطهارة، فهي نجسة ومُحرَّمة في كل الأحوال.

3- المسوخ

المسوخ حيوانات طاهرة (باستثناء الخنزير)، ولكنها محرمة الأكل، والأشبه وقوع التذكية عليها، وإن كان الأحوط عدم ذلك، وأثر التذكية طهارة لحومها (لغير الأكل) وجلودها.


[1] - المصدر، الباب 5، ح 3، ص 256 ..

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست