responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 74

وسأل عليّ بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجَدّ [1] من النهر فماتت، هل يصلح أكلها؟ فقال:

«إن أخذتَها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإنْ ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها.» [2]

4- وقال أبو بصير: سألتُ أبا عبد الله عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولايسمّون أو يهودي؟ قال:

«لابأس، إنّما صيد الحيتان أخذها.» [3]

5- وروى عمّار بن موسى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه سُئل عن السمك يُشوى وهو حيّ، فقال:

«نعم، لابأس به.» [4]

6- وقال عبد المؤمن: أمرتُ رجلًا أن يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكاً وهنّ أحياء، ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن؟ فقال:

«ما مات في الماء فلا تأكله، فإنّه مات فيما كان فيه حياته.» [5]

7- وقال الحلبي: سألتُه عن الحظيرة من القصب تُجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال:

«لابأس به، إنّ تلك الحظيرة إنّما جُعلت ليُصاد بها.» [6]

8-


[1] - الجدّ: شاطئ النهر.

[2] - المصدر، الباب 34، ح 1، ص 301.

[3] - المصدر، الباب 32، ح 5، ص 299.

[4] - المصدر، الباب 37، ح 5، ص 306.

[5] - المصدر، الباب 35، ح 1، ص 303.

[6] - المصدر، ح 3 ..

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست