وسأل عليّ بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجَدّ [1] من النهر فماتت، هل يصلح أكلها؟ فقال:
«إن أخذتَها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإنْ ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها.» [2]
4- وقال أبو بصير: سألتُ أبا عبد الله عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولايسمّون أو يهودي؟ قال:
«لابأس، إنّما صيد الحيتان أخذها.» [3]
5- وروى عمّار بن موسى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه سُئل عن السمك يُشوى وهو حيّ، فقال:
«نعم، لابأس به.» [4]
6- وقال عبد المؤمن: أمرتُ رجلًا أن يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكاً وهنّ أحياء، ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن؟ فقال:
«ما مات في الماء فلا تأكله، فإنّه مات فيما كان فيه حياته.» [5]
7- وقال الحلبي: سألتُه عن الحظيرة من القصب تُجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال:
«لابأس به، إنّ تلك الحظيرة إنّما جُعلت ليُصاد بها.» [6]
8-
[1] - الجدّ: شاطئ النهر.
[2] - المصدر، الباب 34، ح 1، ص 301.
[3] - المصدر، الباب 32، ح 5، ص 299.
[4] - المصدر، الباب 37، ح 5، ص 306.
[5] - المصدر، الباب 35، ح 1، ص 303.
[6] - المصدر، ح 3 ..