responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 189

الملتقِط الإعلان عنها والتعريف بها (حسب ما تأتي الإشارة إليه) والبحث عن مالكها، فإن لم يعثر عليه وكانت اللقطة من الحرم المكي كان الملتقط مخيّراً بين أمرين: إما التصدّق بها، وإما حفظها عنده لمالكها، ولايحق له تملّكها- حسب الرأي المشهور بين الفقهاء-.

وإذا كانت اللقطة من غير الحرم المكي، تخيّر الملتقط بين أحد أمورٍ ثلاثة:

إمّا التملّك مع الضمان لمالكه إذا حضر.

وإمّا التصدق به مع الضمان لمالكه إذا حضر ولم يرض بالتصدق.

وإمّا إبقاؤها بيده أمانة للمالك، وحينئذٍ فلا ضمان إذا تلفت من دون تعدٍ أو تفريط.

الثالث: بلا علامة

إذا عثر الشخص على مالٍ بقيمة درهم فصاعداً، ولاتوجد عليه أية علامة يمكن أن يتعرف من خلالها على صاحبها، أو أن يثبت المدعي له مالكيته بواسطتها، (كما لو كانت اللقطة- مثلًا- حزمة مئوية من فئة واحدة من الأوراق النقدية التي لاتحمل أيّة علامة فارقة تميّزها عن غيرها)، وجب إحتياطاً التصدق به.

كم هو الدرهم؟

الدرهم هو مسكوكة فضيّة كانت تُعتبر، إلى جانب الدينار الذهبي، عُمْلة رائجة في العصور السابقة، وتُقدَّر قيمة الدرهم-

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست