responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 188

مطروحة، كثير لحمها وخبزها وبيضها وفيها سكّين، فقال أميرالمؤمنين عليه السلام:

«يُقّوَّم ما فيها ثم يؤكَل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غَرِموا له الثمن.» [1]

الأحكام:

تنقسم اللُّقَطَة من حيث الحكم الشرعي الذي ينطبق عليه والمسؤولية التي يتحملها الملتِقط إلى أقسام:

الأول: أقل من الدرهم

إذا كانت قيمة اللقطة أقل من الدرهم [2] جاز للملتَقِط تملّكها فوراً ودون الاعلان عنها أو البحث عن صاحبها، فإن حضر مالكها بعد الإلتقاط:

ألف- فإذا كانت اللقطة لاتزال موجودة أعطاها للمالك.

باء- أمّا إذا كانت تالفة وغير موجودة فليس على الملتقِط أية مسؤولية إذا كان حضور المالك بعد تملّك اللقطة، وكذلك إذا كان قبل التملّك ولكن لم يكن التلف بسبب تفريط أو إهمال الملتقِط.

الثاني: الدرهم فما فوق

وإذا كانت قيمة اللقطة درهماً فأكثر وكانت عليها علامة مميّزة يمكن التعرف على صاحبها من خلالها، كان الواجب على


[1] - تهذيب الأحكام، ج 9، باب الذبائح والأطعمة، ص 99، ح 167.

[2] - سنشير بعد قليل إلى المقصود من الدرهم ..

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست