responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 171

الوقوف، ولاتدخل الغلَّةُ في ملكك، إدفعها إلى مَنْ أوقِفَتْ عليه.»

قلتُ لا أعرف لها ربّاً. قال

: «تصدَّق بِغَلَّتِها.» [1]

4- جاء في وصيّة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بشأن بعض أمواله الموقوفة:

«... تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح، صدقةً حبساً بَتّاً بَتْلًا مبتوتةً لا رجعة فيها ولا ردّ، ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لايحلُّ لمؤمنٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولايبتاعها ولايهبها ولاينحلها ولايغيِّر شيئاً ممّا وصفته عليها حتّى يرث الله الأرض ومن عليها.» [2]

5- قال علي بن مهزيار في حديث عن قضيّة ترتبط بالوقف: كتبتُ إليه (إي الإمام أبي جعفر الثاني عليه السلام): إنّ الرجل ذكر أنَّ بين من وَقَفَ عليهم هذه الضيعة إختلافاً شديداً، وإنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وَقَفَ له من ذلك أمَرْتَه، فكتب إليه بخطّه:

«وأعْلِمْهُ أنّ رأيي له إن كان قد علم الإختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنه ربّما جاء في الإختلاف تلف الأموال والنفوس.» [3]

6- روى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أنّ رجلًا تصدَّق بدارٍ له وهو ساكن فيها، وقال:

«الحين اخرج منها.» [4]


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، ص 303، الباب 6، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 10، ص 314، ح 5.

[3] - المصدر، الباب 6، ص 305، ح 6.

[4] - المصدر، الباب 3، ح 4، ص 297 ..

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست