responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 170

7- أحكام الوقف

السُنَّة الشريفة: 1- قال محمد بن يحيى: كتبَ بعضُ أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روي فيها، فوقَّع عليه السلام:

«الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.» [1]

2- روي أنّ رجلًا سأل الإمام الصادق عليه السلام، فقال: يابن رسول الله! إنَّ والدي تصدّق عليَّ بدار، ثم بدا له أن يرجع فيها، وإنّ قضاة بلدنا يقضون إنّها لي وليس له أن يرجع فيها وقد تصدَّق بها عليّ، ولستُ أدري هل ما يقضون به عليَّ من الصّواب أم لا؟ فقال:

«نِعْمَ ما قضت به قضاتُكم، وبئس ما صنع والدك، إنما الصدقة لله، فما جُعِلَ لله فلا رجعة فيه، فإن أنتَ خاصمته فلا ترفع عليه صوتَك، فإذا رفع صوته فاخفض أنتَ صوتك.» [2]

3- قال أبو علي ابن راشد: سألتُ أبا الحسن عليه السلام: جُعِلْتُ فداك، إشتريتُ أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفّرتُ المال خُبِّرتُ أنّ الأرض وقف، فقال:

«لايجوز شراء


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، ص 295، الباب 2، ح 2.

[2] - مستدرك الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 3، ح 3 ..

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست