responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 149

بَشِّر الوارث. هي صدقة بَتّاً بَتْلا [1] في حجيج بيت الله، وعابر سبيله، لاتُباع ولاتوهب ولاتورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلًا.» [2]

الأحكام:

ماذا يعني الوقف؟

الوقف نوع من التَّعهُّد المُلزِم حيث يتعهّد الواقف بأن يحبس أصل الشيء الموقوف، ويجعل ثمرته ومنفعته للموقوف عليهم، أو يحرِّره عن ملكيته الخاصّة ليصبح في دائرة الملكية العامة.

وينقسم الوقف إلى قسمين:

الأوّل: الوقف العام، وهو ما يُوقَف على مصلحة عامة كالمسجد، والمقابر، والقناطر، والمشاهد، والحسينيات، والمدارس، والمكتبات، والمراكز الثقافية والتربوية وما شاكل، أو ما كان وقفاً على عناوين عامة، كالفقراء، والطلبة، والعلماء، والحفّاظ، والأيتام وما أشبه.

الثاني: الوقف الخاص، وهو ما يُوقَف على شخصٍ معين، أو أشخاص معينين بشكل خاص، مثل الوقف على الاولاد والذريّة.

وقد تختلف الأحكام الشرعية بين هذين القسمين، وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى.


[1] - بَتّاً: قطعاً وبدون رجعة، وبتلًا: قطع الشيء وإبانته عن غيره، والكلمتان تُستخدمان للكناية عن دوام الوقف وعدم تغييره.

[2] - المصدر، الباب 6، ح 2، ص 303 ..

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست