responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 148

1- ما هو الوقف؟

السُنَّة الشريفة: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال عن الوقوف:

«حبِّس الأصل وسبِّل الثمرة.» [1]

قال أبو مريم: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة [2] رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة علي عليه السلام، فقال:

«هي لنا حلال»

وقال:

«إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني عبدالمطلب.» [3]

1- قال أيّوب بن عطيّة: سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول:

«قَسَّم رسول الله صلى الله عليه وآله الفيء فأصاب علياً عليه السلام أرضٌ، فاحتفَر فيها عيناً، فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير، فسمّاها: عين ينبع، فجاء البشير يبشِّره، فقال: بَشِّر الوارث.


[1] - مهذّب الأحكام، للمرجع الفقيد السبزواري، ج 22، ص 12، عن: سنن البيهقي، باب 3 من أبواب الوقف، ج 6، ص 162.

[2] - الصدقة في روايات الباب تعني: الوقف.

[3] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 1، ح 8، ص 294 ..

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست