responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 122

يقضيه من شهر رمضان، قال:

(إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يومٌ مكان يومٍ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فانَّ عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فان لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارةً لما صنع). [1]

8 وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن كفارة النذر، فقال:

(كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يُقلِّدها ويُشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره). [2]

الأحكام:

ما هي الكفّارة؟.

الكفّارة هي ما يتحمله الإنسان وجوباً أو ندباً من غرامة مالية أو عمل بدني بسبب ما يرتكبه من ذنب أو خطأ أو منقصة تصدر منه.

والكفارات المقررة شرعاً كثيرة، ويُذكر بعضها في أبواب الفقه المختلفة بمناسبة التطرق إلى أحكام أسبابها، كما تُذكر الكفارات المستحبة في كتب الأحاديث. ونشير هنا باختصار إلى أهم الكفارات الواجبة:

1- القتل عمداً:

مَنْ قَتَلَ مؤمناً عمداً وظلماً، عليه الكفارات الثلاث الرئيسية


[1] - وسائل الشيعة، ج 7، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 29، ص 253، ح 1.

[2] 2- المصدر، ج 15، أبواب الكفارات، الباب 23، ص 575، ح 4.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست