responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 121

شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مُدّاً مُدّاً، وكذلك إذا وُهِبَتْ له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة) [1]

4 وروي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمِّداً يوما واحدا من غير عذر، قال:

(يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً، فان لم يقدر تصدق بما يطيق). [2]

5 وروى علي بن جعفر أنه سأل أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يَفِ بعهده؟ قال:

(يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين). [3]

6 وقال الإمام الصادق عليه السلام (في حديث):)

فاذا خدشت المرأةُ وجهَها أو جَزَّت شعرها أو نتفته، ففي جزِّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذا أُدمِيَت وفي لنتف كفارة حنث يمين، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة). [4] 7 وسُئل الإمام الباقر عليه السلام عن رجل أتى أهله في يوم


[1] - وسائل الشيعة، ج 15، أبواب الكفارات، الباب 10، ص 559، ح 1.

[2] - المصدر، ج 7، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، ص 28، ح 1.

[3] - المصدر، ج 15، أبواب الكفارات، الباب 24، ص 576، ح 1.

[4] - المصدر، الباب 31، ص 583، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست