responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 43

شاهدين عادلين، وقد تكون البينة بشاهدين ويمين، أو بشاهد واحد ويمين).

فإذا أقام البينة وقبلها القاضي ثبتت دعواه، وأصدر القاضي حكمه إستناداً إلى البينة.

5- أما إذا لم تكن للمدعي بينة، فإن المحكمة تطالب المنكِر بأن يحلف على إنكاره، والأحوط أن يكون الإحلاف بطلب من المدعي وإذن القاضي، فإذا حلف المنكِر سقطت الدعوى، ولاتُسمع البيِّنة من المدعي إذا أراد أن يقيمها بعد حلف المنكِر في هذه المرافعة. ولكن بإمكانه المطالبة بنقض الحكم وتجديد النظر في القضية أمام قاضٍ آخر، وقد مر الكلام عن أحكام النقض.

6- وللمنكِر أن يمتنع عن الحلف ويرد اليمين على المدعي، أي يطالب المدعي أن يحلف هو على دعواه، فإذا حلف المدعي ثبتت الدعوى، وإذا رفض الحلف هو الآخر سقطت الدعوى.

7- أما إذا نكل المنكِر (أي امتنع عن الحلف) ولم يرد اليمين على المدعي، قال بعض الفقهاء: يرد القاضي اليمين على المدعي، فإن حلف ثبتت دعواه، وإلا سقطت وهذا الرأي هو الأقرب الى القسط.

السكوت

8- وفي حالة سكوت المدعى عليه:

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست