responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 42

1- بعد استماع القاضي للدعوى يوجه الخطاب للمُدعى عليه سائلًا إياه عن موقفه تجاه الدعوى المرفوعة ضده. ومن المهم جداً تحديد المدعي والمدعى عليه (المنكِر) وينبغي للقاضي التحري عنهما حتى يميز احدهما عن الآخر ولا يكون مجرد تحرير الدعوى من قبلهم بحيث ينقلب المدعي مدعىَ عليه وبالعكس، وذلك لأن الامر يتصل بالقسط واقامة العدل، ومن مقدماته معرفة المدعي والمدعى عليه. والظاهر ان المدعي- عند العرف- هو الذي يطالب بحق لو تركه لم يحصل عليه، وكلامه مخالف عادة للأصل والظاهر.

2- ويكون موقف المدعى عليه عادة- أحد ثلاث: إما الإقرار، أو الإنكار، أو السكوت.

الإقرار

3- إذا أقر المدعى عليه بفحوى الدعوى وكان إقراره صحيحاً ومقبولًا شرعاً من حيث توافر شرائط الإقرار فيه، أصدر القاضي حكمه وألزمه بتنفيذ مايجب عليه تجاه المدعي، وبذلك ينتهي النزاع (وسيأتي الكلام عن بعض أحكام الإقرار).

الإنكار

4- وإذا أنكر المدعى عليه مضمون الدعوى، فعلى المدعي إثبات دعواه بالبينة الشرعية (وهي في الغالب عبارة عن شهادة

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست